.................................................................................................
______________________________________________________
نظرهم ، فلو كان تبديل منّ من التراب بمثله سفهيا عندهم ، أو لم يترتب على بيع الخنافس والديدان غرض عقلائي يعتنى به بحيث يصحّ سلب عنوان المعاقدة والبيع عنه عرفا لم يكن موضوعا لدليل الإمضاء قطعا. وأمّا إذا أحرزت قابلية العوضين بنظرهم للمبادلة وتمحّض الشكّ في مشروعيتها في المنع التعبدي كانت أدلة المعاملات هي المرجع لإثبات صحتها ، فلو كان بيع الجنسين بالتفاضل متداولا عند العقلاء ، كتداول بيع الخمر والخنزير عندهم كان موضوع أدلة الإمضاء محقّقا ، وبطلان البيع موقوفا على تقييدها أو تخصيصها شرعا.
ولا يبعد جريان ديدنهم على الرجوع الى العمومات والإطلاقات في رفع الشك في اعتبار شرط تعبدا أو مانع كذلك بعد إحراز الموضوع العرفي. ولم يظهر وجه لتخصيص مرجعية الأدلة بالشك في تنفيذ الأسباب خاصة.
نعم في التمسك بقاعدة السلطنة في المقام إشكال ، ينشأ من احتمال كونها بصدد بيان عدم محجورية المالك عن التصرفات المشروعة ، لا كونها مشرّعة للتصرف المشكوك في حكمه ، على ما سيأتي في المعاطاة إن شاء اللّه تعالى.
وأمّا قياس الحق القابل عرفا للنقل إلى الغير بجعل الغناء مثلا أحد العوضين ـ حيث لا تتكفل أدلة الإمضاء حلّيته وصحة جعله عوضا ـ فالظاهر أنّه مع الفارق ، وذلك لأنّ تلك الأدلة غير ناظرة إلى بيان حكم الأفعال تكليفا بعناوينها الأوّلية ، لكونها واردة لبيان حكم الفعل بعنوانه الثانوي أي صحة وقوعه في العقد المعاوضي أحد العوضين ، فلو كان الفعل مشكوك الحكم ـ بعنوان أنه غناء مثلا ـ لم يكن وقوعه عوضا في البيع أو معوّضا في الإجارة كاشفا عن مشروعيته بعنوانه الأوّلي.
وهذا بخلاف المقام ، إذ ليس المقصود من التمسك بدليل الإمضاء إحراز مشروعية أصل الحق حتى تكون الأدلة قاصرة عن إثباته ، بل المراد استكشاف صحة وقوعه عوضا بعد كون أصل الحق مشروعا وقابلا للنقل عرفا.
فالمتحصل ـ بعد اندفاع كلتا جهتي الإشكال ـ أنّ كل حقّ شكّ في قبوله شرعا للنقل يرجع فيه الى عمومات المعاوضة ، فعدم قبوله للنقل لا بدّ أن يستفاد من دليله بأن يكون ظاهرا في تقومه بعنوان خاص أو شخص كذلك ، كحق الولاية ، ضرورة كون العنوان أو الشخص