.................................................................................................
______________________________________________________
ونحوهما.
نعم جعل العوض في البيع السقوط ـ لا الإسقاط ـ لا يخلو من إشكال ، لعدم معلومية تعلق الملكية بالنتائج كما قرّر ذلك في شرط النتيجة. وحديث عدم تمول المعنى الحرفي أجنبي عن الإسقاط بما هو فعل ومعنى اسمي ، فتدبّر.
ومنها : قوله : «ولا يقاس بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم ..» إذ فيه : أنّ الإسقاط إن كان في نفسه قابلا لأن يكون طرفا لإضافة الملكية فصيرورته مملوكا بالبيع أولى من مملوكيته بالشرط في ضمن عقد لازم ، لأنّ تأثير نفس العقد في ملكيّة أحد ركنية ـ وهو الثمن ـ أولى من تأثير الشرط الواقع في ضمنه ـ الذي هو كالجزء من العقد ـ في الملكية.
وإن لم يكن في نفسه قابلا للملكية ـ كما هو مقتضى قوله : فانّ هذا المعنى معنى حرفي غير قابل لأن يتمول ـ لم يعقل أن يؤثّر الشرط في ملكيته ، ولا يؤثّر نفس العقد اللازم في ملكيته كما هو واضح ، بل لا بد من عدم تأثير شيء من العقد والشرط في ملكيته.
وعلى هذا فبين قوله : «ولا يقاس بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم» وقوله : «فان هذا المعنى معنى حرفي» تهافت واضح ، لأنّ مقتضى هذه العبارة امتناع صيرورة الإسقاط طرفا لإضافة الملكية ، ومقتضى قوله : «ولا يقاس» إمكانها ، فتدبّر.
ومنها : قوله : «ولا ملازمة بين قابلية الدخول تحت الشرط» الى قوله : «ولكن لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا ويحلّ محل المبيع في الملكية» إذ فيه : أنّ الملازمة ضرورية ، لأنّ نفس العقد اللازم أقوى بمراتب في التأثير في الملكية من الشرط الواقع في ضمنه كما عرفت آنفا ، فقوله : «ولكن لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا» في غاية الغرابة ، إذ لا يدّعيه أحد ، وإنّما المدّعى الملكية بسبب البيع.
ومنها : قوله : «ولا شبهة أن الحق لا يكون قابلا لذلك» إذ فيه : أنّ الشبهة إن كانت من جهة صدق المال على الحقّ فقد عرفت دفعها. وإن كانت من جهة اعتبار التمليك ، بتقريب : أن الحق لا يملك ، لمباينته للملك ، فقد عرفت عدم اعتبار المبادلة في إضافة الملكية خاصة في مفهوم