.................................................................................................
______________________________________________________
مالكا لهذا العمل.
ولا يقاس بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم ، لأنّ في باب الشرط يملك المشروط له على المشروط عليه إسقاط الحق أو سقوطه. ولا ملازمة بين قابليته للدخول تحت الشرط وبين قابلية وقوعه ثمنا ، لأنّ إسقاط الحق يصير بالشرط مملوكا للغير على صاحب الحق ، ولكنّه لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكا ، ويحلّ محل المبيع في الملكية.
وأمّا الثاني ـ وهو جعل نفس الحق ثمنا بعد فرض كونه قابلا للنقل إلى الغير كحق التحجير ـ فلما عرفت من أنه في باب البيع يعتبر أن يكون كل من الثمن والمثمن داخلا في ملك مالك الآخر ، ولا شبهة في أن الحق لا يكون قابلا لذلك ، فإنّه مباين مع الملك سنخا وإن كان من أنحاء السلطنة بالمعنى الأعم. ومن المراتب الضعيفة للملك. ولكن كونه كذلك غير كاف لوقوعه عوضا ، لأنّه لا بدّ من حلول الثمن محلّ المثمن في الملكية ، فلا بد أن يكون كل منهما من سنخ الآخر» (١).
لكنه لا يخلو من غموض ، لأن دخول كل واحد من العوضين في ملك الآخر غير معتبر في مفهوم البيع عرفا ، بل المعتبر فيه هو صدق المبادلة والمعاوضة ، ومن المسلّم صدقها على ما إذا جعل الثمن حقّا على وجه النقل أو الإسقاط ، وعدم صدق «البيع بلا ثمن» على هذا البيع ليكون أكل المبيع أكلا للمال بالباطل ، هذا.
وغير خفيّ على المتأمّل مواقع النظر في كلامه قدّس سرّه :
منها : قوله : «والإسقاط بما أنه فعل من الأفعال والسقوط بما أنّه اسم المصدر ليس كالخياطة ..» إذ فيه : أنه لا مانع من صيرورة الإسقاط بما أنّه فعل مبذول بإزائه المال عند العقلاء كسائر أعمال الحر مملوكا ، فالبائع يصير مالكا للإسقاط بسبب البيع كما يصير المشروط له مالكا له بالشرط ، لوجود مناط مملوكية الفعل وهو كونه مرغوبا فيه عند العرف بحيث يبذلون المال بإزائه ، فللبائع إجبار المشتري على الإسقاط كما له الإجبار على الخياطة والكتابة
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٤٣ و ٤٤.