.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بعت ـ انتقلت ، وكذا سائر تصاريفه» انتهى ملخّصا.
والوجه الأوّل ناظر إلى امتناع تفسير المباين بالمباين ، لتقابل المقولات وعدم صدق بعضها على الآخر ، وعليه لا وجه لتفسير «البيع» ـ الذي هو فعل ـ بالانتقال الذي هو افتعال ، وهو هنا الانفعال (*).
والوجه الثاني ناظر إلى امتناع تفسير الشيء بعلّته الغائيّة ، كتعريف السرير بالجلوس عليه. وجه الامتناع : أن غاية الشيء مباينة للشيء ، فلا وجه لتعريف البيع بالانتقال ، كما أنّ الأثر لازم للمؤثّر ، واللازم غير الملزوم ، فلا يعرّف أحدهما بالآخر.
__________________
(*) يمكن منعه بما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من أجنبية المقام عن تعريف مقولة الفعل بمقولة الانفعال ، وذلك لأن الفعل المقولي هو ما له حالة التأثير التجددي في الشيء كتأثير النار في سخونة الماء ، والانفعال المقولي هو ما له حالة التأثر التجددي كالماء المتأثر تدريجا بحرارة النار. وليس كل فعل خارجي ـ فضلا عن النقل الاعتباري ـ مصداقا لمقولة «أن يفعل» حتى يندرج تفسير البيع ـ الذي هو نقل ـ بالانتقال في التعريف بالمباين (١).
كما يمكن منع كون الانتقال أثرا للبيع بما سيأتي تفصيله فيما يتعلق بكلام المحقق صاحب المقابس قدسسره من أن النسبة بين النقل والانتقال هل هي كالإيجاد والوجود أم كالإيجاب والوجوب.
فإن أريد من الانتقال حكم الشارع به إمضاء لما أنشأه المتبايعان كان أثرا للعقد. وإن أريد به الانتقال في نظر البائع ـ وهو موضوع الإمضاء ـ فهو لا ينفك عن النقل في نظره حتى يكون أثرا له.
والحاصل : أن التعريف بالنقل أو الانتقال ناظر إلى نفس المعنى الحدثي ، لا المادة المنتسبة إلى البائع أو الى المبيع حتى يتعيّن تعريفه بالنقل بلحاظ حيثية صدوره ، لا الانتقال
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٤.