باللفظ (*) ـ
______________________________________________________
على مباد خاصة ، ولا يصلح لفظ لأن يصير من مبادي وجود لفظ آخر.
ولا فرق في استحالة إنشاء البيع ـ لو كان هو العقد ـ بين كون اللفظ تمام حقيقته أو بعضها. مضافا الى استلزامه نفي بيعية المعاطاة ، لخلوّها عن الإيجاب والقبول اللفظيين ، مع أنّها بيع عندهم ولو كانت فاسدة عند بعضهم.
__________________
(*) مضافا إلى ما فيه من : أن هذا التعريف ليس حدّا للبيع الذي هو فعل البائع فقط كما هو واضح.
وإلى : عدم شموله للبيع المعاطاتي ، لظهور الدلالة في الإيجاب والقبول اللفظيين ، فتأمّل.
وإلى : عدم اعتبار الانتقال في مفهوم البيع ، لصدقه على بيع الوقف وسهم سبيل الله من الزكاة إذا كان العوضان منهما ، فإنّه لا انتقال فيهما أصلا ، مع صدق مفهوم البيع عرفا على بيعهما ، لوجود مفهوم المعاوضة فيه ، هذا.
وإلى : صدقه على جميع العقود المعاوضية ، بل والمجانية كالهبة ، لأنّ جميعها تشتمل على الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال.
وعلى كلّ حال : المراد بالمعنى هنا ما ذكرناه من كون البيع أمرا اعتباريا ، لأنّه تبديل اعتباري بين مالين. لا ما في حاشية السيد قدسسره من أن بعض معاصريه قال : «المراد بالمعنى هو النقل القلبي ، وهو راجع الى الكلام النفسي المزيّف في محله ، فلا بدّ أن يكون البيع من مقولة اللفظ. كما انّ هذا القائل التزم لدفع محذور الالتزام بالكلام النفسي بأن الطلب أيضا عبارة عن نفس القول ، إذ لو كان غير اللفظ يلزم الالتزام بالكلام النفسي» (١). هذا.
فإنّه لا وجه للالتزام المزبور ، لوضوح أنّ النقل القلبي ـ وهو الالتزام النفساني به من دون إيجاده بما يكون آلة للإنشاء ـ ليس بيعا عرفيا قطعا ، لعدم كون مجرّد النقل القلبي كافيا في
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٥٨ ، ٥٩