النقل (١) ليس مرادفا للبيع (*) ،
______________________________________________________
ثم إنّ هذا الإشكال نبّه عليه في الجواهر أيضا بقوله : «مضافا الى منافاته ما عنده من كون المعاطاة بيعا ، مدّعيا الاتفاق عليه» (١).
الثالث : أنّ المحذور المتقدم في تعريف البيع «بالإيجاب والقبول الدالّين على الانتقال» ـ من استحالة الإنشاء حينئذ لعدم قابلية العقد للإنشاء ـ يرد على تعريف المحقق الثاني قدسسره أيضا ، لوضوح أنّ القابل للإنشاء بصيغة مخصوصة مثل «بعت وملّكت» هو نفس النقل الاعتباري ، لا النقل المقيّد بكونه بصيغة مخصوصة ، لكون الصيغة لفظا ، وهو مما لا يقبل الإنشاء ، وإنّما القابل له هو الأمور الاعتبارية التي توجد في صقع الاعتبار بواسطة ألفاظ خاصة ، وقد مرّ توضيحه. ولو اقتصر المحقّق الكركي قدسسره على قوله : «نقل الملك من مالك إلى آخر» ولم يعقّبه «بالصيغة المخصوصة» كان سليما عن هذا المحذور.
(١) هذا أوّل وجوه المناقشة في تعريف جامع المقاصد ، وحاصله : عدم ترادف البيع والنقل ، مع لزوم رعاية الترادف في التعريف ، بل النقل من لوازم المبادلة الاعتبارية ، كما أنّ كثرة الرماد وهزال الفصيل من لوازم جود زيد مثلا.
__________________
(*) يمكن دفعه بأن المعتبر في الحدّ هو كون مجموعه ـ من الجنس والفصل أو غيرهما من القيود ـ مرادفا للمحدود كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان ، دون كل ما يذكر في تعريفه من الألفاظ ، فإنّ الحيوان ليس مرادفا للإنسان مع صحة التعريف به. وعليه فالنقل الذي هو بمنزلة الجنس للبيع ـ على ما قيل ـ لا مانع من تعريف البيع به مع عدم كونه مرادفا له.
وكيف كان فصحة إيقاع الصيغة بلفظ معرّف للبيع منوطة بالصراحة وعدم الكناية ، فإن قلنا بأنّ المدار في الصراحة صراحة نفس اللفظ دون ما ينضمّ إليه ، فإيقاع الصيغة بلفظ «نقلت» غير صحيح ، وإلّا فلا مانع منه كما لا يخفى.
ويمكن دفع الإشكال الثاني ـ وهو كون المعاطاة عند المحقق الثاني بيعا مع خلوّها عن الصيغة ـ بأنّه في مقام تحديد البيع الذي يقتضي اللزوم بطبعه ، وليست المعاطاة كذلك ، فتأمّل.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٥