ولا يندفع هذا (١) بأنّ المراد
______________________________________________________
(١) أي : ولا يندفع الاشكال الثالث ـ وهو امتناع إنشاء اللفظ بلفظ آخر ـ ومحصّل وجه اندفاع الاشكال : أنّ مقصود المحقق الكركي قدسسره من تعريف البيع بأنه «نقل الملك بالصيغة المخصوصة» بيان كون البيع نقلا اعتباريا لا خارجيا ، توضيحه : أنّ نقل الملك قد يكون خارجيا ، كما إذا بدّل الكتاب بدينار بجعل كل منهما في مكان الآخر ، وقد يكون اعتباريا ، وهو المبادلة بينهما في إضافة الملكية ، بأن يصير المبيع ملكا للمشتري بدلا عن ديناره ، والثمن ملكا للبائع كذلك. وحيث إن البيع مبادلة اعتبارية بين المالين أراد المحقق الثاني تعريفه بالنقل الاعتباري ، ولا دخل للفظ في حقيقته حتى يتّجه عليه المحذور ، وإنّما أتى بقوله : «بالصيغة المخصوصة» لمجرّد الإشارة إلى أنّ البيع نقل اعتباري ينشأ بالصيغة تارة وبالمعاطاة أخرى. وليس قوله : «بالصيغة» قيدا لحقيقة البيع ودخيلا في ماهيته حتى يستحيل إنشاؤه.
وبعبارة أخرى : البيع نفس النقل الاعتباري ، لا المقيّد بكونه مدلول الصيغة ، فجعله مدلول الصيغة للإشارة الى ذلك الفرد من النقل الذي هو بيع ، ومن المعلوم خروج العناوين المشيرة عن المشار إليها ، إذ العنوان المشير ليس إلّا حاكيا عن ذات المشار إليه ومرآة لها.
__________________
مساواة العنوان المشير مع العنوان المشار اليه ، هذا.
لكن الإنصاف أنّه خلاف الظاهر جدّا ، فلا يرتكب في الحدود.
إلّا أن يدّعى : إنّ التزام المحقق الثاني بكون المعاطاة بيعا قرينة على إرادة المشيرية من الصيغة.
لكن يرد عليه حينئذ الإشكال الأوّل ، وهو : أنّه إذا كان البيع نفس النقل من دون دخل الصيغة فيه لزم عدم الترادف ، مع أنّه لا بد من الترادف.
إلا أن يقال : إنّ النقل بمنزلة الجنس للبيع ، والترادف بين الحد والمحدود معتبر بين الحدّ بتمامه من الجنس والفصل أو ما هو بمنزلتهما وبين المحدود ، فإشكال الترادف غير وارد.