.................................................................................................
__________________
يمكن منع الملازمة كمنع الترادف بينهما.
أمّا منع الملازمة بين تعريف العنوان المعاملي بمادة خاصة وجواز الإنشاء بها فلإمكان اعتبار الإنشاء بلفظ خاص ، وعدم الاكتفاء بمطلق ما يدلّ عليه ، فإنّ الطلاق الذي حقيقته البينونة بين الزوجين لا يتعين إنشاؤه بصيغة خاصة ، ولا يقع بلفظ البائن الصريح في المنشأ.
وعليه فالمهم في التعريف اتّحاد الحدّ والمحدود ذاتا واختلافهما بالإجمال والتفصيل ، فلا مانع من صحة تعريف البيع بالتمليك مع عدم جواز الإنشاء به.
إلّا أن يقال : إنّ مقتضى الترادف جواز إنشاء الطلاق بالبينونة أيضا لو لا التعبد الشرعي ، وحيث إنه لم يؤخذ في البيع خصوص لفظ «بعت» فلا بد من الالتزام بجواز إنشائه بالتمليك.
وأمّا منع الترادف فلأنّ مفهوم البيع هو التبديل لا التمليك. وما عن فخر المحققين قدس سره من «أن بعت في لغة العرب ملكت غيري» معارض بما عن الشهيد الثاني من «أنّ ـ ملّكت ـ يفيد معنى غير البيع».
نعم التمليك يلزم البيع غالبا ، ولذا جعله العلامة من الكنايات ، هذا أولا.
وثانيا : أنّ جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» على فرض ثبوته أعم من المرادفة ، إذ يمكن أن تكون دلالته على البيع مع قرينة ولو مقاميّة ، فالدلالة على البيع تكون من قبيل تعدد الدال والمدلول. فلعلّ التمليك بمنزلة الجنس للبيع أو من لوازمه ، والقرينة المقامية أو غيرها تدلّ على النوع وهو البيع. كما أنّ عدم جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت» لا يدل على عدم الترادف بعد إمكان التعبّد في صيغ العقود ، فتدبّر.
وثالثا : أنّ التعريف لم يكن بلفظ التمليك حتى يتوجه عليه هذا الاشكال ، بل كان بإنشاء التمليك ، فالإشكال المتوجه عليه هو استلزامه جواز إنشاء التمليك ، وهو عين إشكال عدم قابلية الإنشاء للإنشاء ، حيث إنّ التبديل متضمن للإنشاء ، فيلزم إنشاء إنشاء الملكية.