.................................................................................................
__________________
المورّث وقيام الوارث مقامه ، فلا بد من حدوث إضافة جديدة أيضا بين الوارث ومال المورّث.
ومنها : «الاستدلال على مدّعاه بقاعدة السلطنة وكون الملكية هي السلطنة».
ووجه غموضه أوّلا : منع كون الملك سلطنة ، بل هي من لوازمه وآثاره ، كما تثبت في غير الملك أيضا على ما سيأتي ان شاء الله تعالى في بحث الحقوق من افتراق أحدهما عن الآخر كما في ملك الصبي المحجور عن التصرف في ماله ، وسلطنة ولي الموقوفة على التصرف الناقل عند طروء المسوّغ. وكذا عدّ الماتن قدسسره بعض الحقوق سلطنة ، مع اختلاف إضافتي الملكية والحقيّة سنخا. والاستشهاد بحديث السلطنة غير ظاهر ، إذ لو كانت الملكية هي السلطنة ـ كما تكرر في كلماته ـ كان الحديث مسوقا لتوضيح الواضح أعنى به «الناس مالكون لأموالهم». وهو مما يأباه الذوق السليم. مضافا الى عدم التزامهم به كما سيأتي تفصيله في أدلة مملكية المعاطاة إن شاء الله تعالى. فالصحيح أنّ السلطنة من أحكام الملك لا نفسه ، لأنّ المسلّط عليه ليست المباحات الأصليّة ، بل بقرينة إضافتها إلى الملّاك هي الأموال المملوكة لهم ، فالمقصود كون المالك سلطانا على أنحاء التصرفات المشروعة في ماله ولو بإخراجه عن الملك ببيع أو هبة أو إعراض.
وثانيا : أنّ المحذور الذي ألجأ هذا المحقق الى جعل البيع تبديل طرفي الإضافة ـ لعدم سلطنة الناس على الملكية التي هي السلطنة ، بل متعلقها الأموال ـ يترتب على كلامه أيضا ، وذلك لأنّ مقتضى تفسير الملكية بالسلطنة إثبات طرفيها وهما السلطان والمسلّط عليه أي المالك والمملوك ، فخلع المال عن طرفية السلطنة تصرّف في موضوعها ، والمفروض أن الناس مسلّطون على أموالهم لا على سلطانهم ، فلا يتكفل الحديث التصرّف في نفس السلطنة القائمة بطرفين ، والمفروض ارتكاب التصرف قهرا بإخراج المسلّط عليه عن طرفية السلطنة ، ولازمه كما مرّ آنفا انتفاء أصل السلطنة ، مع أنّ إعدام السلطنة ليس مدلول الحديث كما اعترف به.