وفيه (١) أنّ التمليك فيه (٢) ضمنيّ ، وإنّما حقيقته التملّك بعوض ، ولذا (٣)
______________________________________________________
(١) هذا جواب الاشكال ، وحاصله : عدم انتقاض تعريف البيع بقبول المشتري ، وذلك لأن المتصدّي لإيجاد المبادلة بين المالين هو البائع ، فهو يملّك ماله للمشتري بالعوض ، وإنشاء المشتري يتعلق بما أنشأه البائع من التمليك بالعوض ، فوظيفة المشتري إنشاء التملّك الذي هو مطاوعة فعل البائع ، وإن انحلّ هذا التملك المطاوعي المعاوضي إلى تمليك ماله للبائع ، إلّا أنّه ليس متعلّقا للإنشاء أوّلا وبالذات ، بل بالتحليل ، حيث إن مطاوعة تمليك البائع تستلزم تمليك المشتري.
والحاصل : أنّ متعلّق إنشاء البائع ـ أوّلا وبالذات ـ هو التمليك ، ومتعلق إنشاء المشتري كذلك هو التملك الذي يكون مطاوعة لفعل البائع ، وحيث إنّ فعل البائع هو التمليك بالعوض فلا محالة يكون فعل المشتري تملّكا بالعوض ، فهذا التملّك ـ الذي هو متعلق إنشاء المشتري أوّلا ـ يتضمّن التمليك أيضا ، لأنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم عدم انتقال إضافتهم الملكية إلى غيرهم إلّا بفعل اختياري مسمّى بالتمليك.
وإن شئت فقل : إنّ متعلق إنشاء المشتري ـ أوّلا وبالذات ـ هو التملك المتضمن لتمليك الثمن للبائع ، لفرض كون البيع من المعاوضات. ومتعلّق إنشاء البائع أوّلا وبالذات هو التمليك ، فالإنشاء ان متعاكسان ، ولا يصدق أحدهما على الآخر.
(٢) أي : في الشراء.
(٣) أي : ولأجل كون التمليك في الشراء ضمنيا غير مستقل لا يجوز إنشاء الشراء بلفظ «ملّكت» وذلك لأنّ هذا اللفظ ليس صريحا ولا ظاهرا في التمليك الضمني ، بل ظاهر في التمليك
__________________
وثانيا : من عدم اعتبار العينية في الثمن ، والمفروض اعتبارها في التعريف المزبور ، وهو نقل العين بالصيغة المخصوصة.
وثالثا : أنّ الشراء لا يقع بلفظ «بعت» الذي هو المراد بالصيغة المخصوصة. ولم يظهر لنا مراده قدسسره ، وهو أعلم بما قال.