صدقه (١) على الشراء ، فإنّ (٢) المشتري بقبوله للبيع يملّك ماله بعوض المبيع (٣) (*).
______________________________________________________
وليعلم أن هذا النقض ناظر إلى ما هو الغالب من كون الثمن عينا خارجية كالمثمن ، سواء أكان نقدا أم عرضا ، إذ يتوجه حينئذ محذور صدق تعريف البيع على قبول المشتري. وأمّا لو كان الثمن منفعة مملوكة ـ كسكنى الدار أو عمل الحرّ بعد المعاوضة عليه ـ لم ينتقض تعريف البيع بقبول المشتري ، لفرض عدم كون الثمن عينا ، حتى يصدق البيع على تمليكه ، لما تقدم من اعتبار عينية المعوّض دون العوض.
(١) أي : صدق تعريف البيع ب «إنشاء تمليك عين بمال» على الشراء الذي هو فعل المشتري.
(٢) هذا تقريب النقض ، وقد عرفته آنفا.
(٣) فيصدق على الشراء «أنه إنشاء تمليك عين بمال» مع أنّ المقصود تعريف البيع القائم بالبائع ، فلا بدّ من تعريفه بما لا ينطبق على قبول المشتري.
__________________
(*) قال سيدنا الأستاذ قدسسره : «هذا الإيراد لو تمّ توجّه أيضا على التعريف الأوّل والثالث ، ولا يختصّ بهذا التعريف» (١).
أقول : المراد بالأوّل هو تعريف البيع بما في المبسوط والتذكرة وغيرهما «من انتقال عين من شخص الى غيره .. إلخ». وبالثالث هو تعريف جامع المقاصد للبيع : «بنقل العين بالصيغة المخصوصة». ولم يظهر صدق شيء من هذين التعريفين على الشراء.
أما الأوّل فلما فيه أوّلا : من أنّ الشراء ـ بناء على كونه إنشاء التمليك ـ يكون من مقولة الفعل ، والانتقال من مقولة الانفعال ، ولا يصدق أحدهما على الآخر.
وثانيا : من أنّ المال المنتقل من المشتري الى البائع لا يعتبر أن يكون عينا ، لما تقدم من أنّ العينية غير معتبرة في الثمن.
وأمّا الثالث فلما فيه أوّلا : من مغايرة النقل للتمليك.
__________________
(١) نهج الفقاهة ، ص ١٥