طرده (*) بالصلح على العين
______________________________________________________
بالصلح على عين بعوض وبالهبة المعوضة ، وهذا خامس الإشكالات التي أوردها المصنف قدسسره على تعريفه للبيع ، وقد أورده صاحب الجواهر قدسسره على تعريف المصابيح ـ الذي هو كالأصل لما في المتن ـ بقوله : «وفيه ـ مع كونه مبنيّا على أصالة البيع في نقل الأعيان بالعوض ـ من دون توقف على قصد البيع ـ ينتقض بالصلح والهبة المعوضة» (١).
وقد سبقهما الشهيد الثاني ، حيث عدّ النقض بالصلح والهبة المعوّضة من وجوه الخلل في تعريف البيع «بالعقد الدال على نقل الملك» كما في الشرائع ، قال في المسالك : «الثالث : ينتقض أيضا بالهبة المشروط فيها عوض معيّن ، فإنّ التعريف يشملها وليست بيعا. الرابع : يدخل فيه أيضا : الصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معيّن ، فإنّه ليس بيعا عند المصنف» (٢).
ويظهر منه عدم اختصاص النقض بهما بتعريف البيع بإنشاء التمليك أو بالعقد الدال على نقل الملك ، بل يرد على تعريفه بانتقال عين مملوكة أيضا ، كما أورد به المحقق الثاني على تعريف العلّامة ، فراجع (٣).
وكيف كان فتوضيح هذا الاشكال الخامس هو : عدم مانعية التعريف عن دخول غير البيع في الحدّ ، وذلك لأنّ «إنشاء تمليك عين بمال» يصدق على عقدين آخرين.
أحدهما : الصلح على العين بمال ، كما إذا صالح على الدار بألف دينار.
__________________
(*) الأولى أن يقال : «ومنها : صدقه على الصلح بعين ..» أو «انتقاض طرده أيضا بالصلح ..» إذ ربما يوهم تعبير المتن «طرده» مخالفة هذا النقض سنخا للنقوض المتقدمة ، والمفروض أنّ النقض بالصلح إشكال على عدم طرد التعريف كالنقوض السابقة ، وليس إشكالا على عكس التعريف حتى يكون مغايرا لتلك النقوض سنخا. فإنّ الإشكال على عكسه ـ أي : جامعيته ـ سيأتي إن شاء الله تعالى ، ولم يظهر وجه للعدول عن السياق.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦.
(٢) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٤٦
(٣) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٥٥