.................................................................................................
__________________
كما في سائر المعاوضات» (١).
وقال في الجواهر : «انّ القرض وإن كان له شبه بالضمانات ، إلّا أنه من المعاوضات أيضا» (٢).
وفي هذه الكلمات كفاية لعدّ القرض من العقود المعاوضية وإن كان له أحكام خاصة به ، ولا سبيل لإخراجه منها ، كما لا وجه لجعله منحلّا الى عقد هبة للعين ، وعقد استيمان واستيداع للمالية.
وبالجملة : فما تفصّى به المحقق الايرواني قدسسره عن النقض غير ظاهر.
واختار المحقق الأصفهاني قدسسره لدفع النقض وجها آخر ، فأفاد في توضيح المتن ما حاصله : أنّ العوض وإن كان مقصودا في القرض ، لكنه لا يكفي في عدّه من العقود المعاوضية ، إذ المناط فيها أن يتسبّب إليه بنفس الإنشاء كأن يقال : «بعت هذا بهذا» فلو كان العوض مقصودا ولم يتسبّب الى وجوده الاعتباري بالإنشاء لم يكن معاوضة ، ولذا فعقد القرض تمليك على وجه التضمين ، لا تمليك محض ولا تضمين محض (٣).
وهذا الوجه أيضا لا يخلو من تأمل ، إذ لا ريب في أنّ التمليك على وجه التضمين ، إمّا أن يلاحظ فيه الضمان بنحو العوض ، وامّا أن يلاحظ فيه بنحو الشرط ، وعلى كلّ منهما يكون تمليك المقرض حصّة من طبيعي التمليك ، وهي الملحوظ فيها استحقاق العوض.
فالأولى الالتزام بكون القرض من المعاوضات ، وإن اختصّ بأحكام لم تجر في البيع كما سيأتي التنبيه عليها في المتن.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٩ ، ص ٧٤
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ١٦
(٣) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٨