.................................................................................................
__________________
العين عند المقترض ، وفي ذمّته على أن يردّها إليه في رأس الأجل ، ولذا يطالب حينما يطالب بماله ، لا بعوض ماله. فلا معاوضة في القرض بوجه. وإنّما هو إعراض عن خصوصية العين واستيمان لماليتها» (١).
وهذا البيان كما تراه إنكار للمعاوضة في القرض رأسا ، فينهدم أساس النقض ، ولا بأس به من جهة التفكيك في حيثيات العين الشخصية بين خصوصيتها ونوعيتها ، فيكون نظير اللقطة التي حكم الشارع بجواز التصرف فيها مع ضمان البدل الواقعي مثلا أو قيمة.
لكنه قد يشكل الالتزام به من جهة تصريحات الأصحاب بعدّ القرض من العقود المعاوضية ، فنفس تمليك المقرض يقتضي استحقاق البدل ، فإن أنشأه بقوله : «أقرضتك» لم يفتقر الى الاشتراط ، وإن أنشأه بمثل «ملّكتك» لزم الاشتراط بمثل «وعليك ردّ عوضه».
وجعل حقيقته منحلّا الى عقدين هبة العين واستيمان المالية وإن كان محتملا ثبوتا ، لكنه لا شاهد عليه في مقام الإثبات ، بل الكلمات ظاهرة في خلافه ، قال ابن حمزة قدسسره في تعريفه : «القرض كل مال لزم في الذمة بعقد عوضا عن مثله» (٢). فالقرض عنده ذلك البدل الكلي المستقر في العهدة عوضا عمّا أخذه من المقرض.
وقال المحقق الأردبيلي قدسسره لدى التعليق على قول العلّامة : «فإن كان مثليا يثبت في الذمة مثله ، وإلّا القيمة وقت التسليم» ما لفظه : «لعلّ دليله : أن القيمي إنّما خرج عن ملك المالك بالعوض ، وليس له العوض إلّا القيمة ، لعدم المماثلة كما في سائر المعاوضات ..» (٣). وقال في موضع آخر : «لأنّ الاذن إنّما حصل من المالك بأن يكون مالكا ويكون عليه العوض ، لا مطلقا
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٧١
(٢) الجوامع الفقهية ، كتاب الوسيلة ، ص ٧٤٨
(٣) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، ج ٩ ، ص ٦٩