.................................................................................................
__________________
تعريف المصباح بالإجارة ، لفرض عدم كونها مفيدة لتمليك العين سواء قيل في تعريفها بأنها تمليك منفعة بعوض ، أم بأنها التسليط على العين لاستيفاء منفعتها كما اختاره السيد في العروة. وعلى كلّ لا تقع العين طرفا للتمليك إلّا بناء على جعل حقيقة الإجارة «تمليك العين في جهة خاصة» في قبال البيع المفيد لملك العين من جميع الجهات ، لكنه لا يخلو من بحث سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
والحاصل : أنّ النقض بالإجارة موقوف على أعمية المال من العين ، كما هو مبنى الاشكال الأوّل ، فلو قيل باعتبار كون المبيع عينا وهو الصحيح ـ كما أفاده في الاشكال الثالث ـ لم يبق مجال للنقض بالإجارة كما هو واضح.
وأمّا النقض بالصلح فغير ظاهر أيضا ، لما تقدم في ما يتعلق بكلام المحقق الإيرواني قدسسره من أنّ المناط في العناوين المعاملية القصدية هو المنشئات لا النتائج المترتبة عليها ، ولمّا كان المنشأ بعقد الصلح نفس التسالم ـ مهما كان المتسالم عليه ـ لم ينتقض تعريف البيع به.
وأما الإشكال الثاني ـ وهو كون البيع تمليكا لا مبادلة ـ فنوقش فيه بظهور التمليك في المقابلة بين التسليطين لا المالين ، وحيث إنّ السلطنة حكم شرعي موضوعه الأملاك لا الأحكام ، فإنّ الناس مسلطون على أموالهم لا على أحكامهم ، لم تكن قابلة للنقل الى الغير حتى يكون البيع نقلا لها ، وإنما القابل له طرف الإضافة وهو المال ، وإلّا فالسلطنة والملكية كجواز شرب الماء أحكام شرعية ليست ممّا يتعلق به السلطان حتى تنتقل إلى الغير (١). هذا محصّل ما في تقرير بحث المحقق النائيني قدسسره.
لكن يمكن أن يقال : بأنّه إن أريد بالتمليك إحداث السلطنة التي هي حكم شرعي ، اتجه الاشكال عليه ، لكونه نظير إحداث جواز شرب الماء ، وهو غير قابل للنقل إلى الغير. وإن أريد به الإضافة الاعتبارية المعبّر عنها بالملكية فالظاهر جواز نقلها إلى الغير بما جعله الشارع ناقلا لها ، كما لا مانع من سلبها عن نفسه بالإعراض بناء على زوال الملك به. والمبادلة البيعية وإن
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٣٤.