ومنه (١) يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح (٢)
______________________________________________________
إلّا في كونهما من الأمور الخارجية التي لها مرتبة واحدة ، بخلاف الإيجاب والوجوب والنقل والانتقال ، فإنّهما من الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها إلّا بحسب الاعتبار الذي يختلف بحسب الأنظار.
ولعلّه إشارة إلى الدقّة والإمعان فيما أفاده لا تمريضه. ولعلّه أولى بملاحظة ما فرّعه عليه بقوله : «ومنه يظهر ضعف ..» إذ لو كان المطلب السابق موهونا لم يبق مجال لبناء قدحه في مطالب الآخرين على أساس ضعيف في نظره.
(١) أي : ومن عدم دخل القبول في النقل والانتقال في نظر البائع ـ وأنّ البيع لم يستعمل إلّا في مجرّد النقل ، وأنّ قيد التعقب بالقبول يستفاد من دالّ آخر ـ يظهر ضعف أخذ قيد التعقب بالقبول في معنى البيع الاصطلاحي.
ومقصوده قدسسره في خاتمة مناقشته في أوّل إطلاقات البيع هو التنبيه على أن قيد التعقب بالقبول غير دخيل في معنى البيع سواء أريد به معناه المصطلح عليه بين الفقهاء من «إنشاء تمليك عين بمال» وما يقرب منه ، أم أريد به معناه اللغوي من مبادلة مال بمال.
وعليه فلا وجه لما ذهب إليه بعض مشايخه من عدم دخل قيد التعقب بالقبول في معناه اللغوي ، وإنّما هو دخيل في معناه باصطلاح الفقهاء. ولا لما أفاده صاحب المقابس قدسسره من أخذ قيد التعقب في معناه اللغوي ، حيث ادّعى إطلاق البيع حقيقة على معان أربعة ، وكونه مشتركا لفظيا بينها ، وجعل أوّل تلك المعاني : الإيجاب المشروط بالقبول والمقترن به.
وقد نفى المصنف قدسسره دخل القبول في البيع الاصطلاحي واللغوي معا ، ومن المعلوم أنّ عدم دخله في البيع الاصطلاحي يدلّ بالأولوية القطعية على عدم دخله في معناه اللغوي ، ووجه الأولوية : أنّ الفقيه ربّما يتصرّف في المعنى اللغوي بزيادة قيد التعقب بالقبول في مصطلحه وإن لم يكن دخيلا في الوضع اللغوي ، فإذا ثبت عدم دخله في معناه الاصطلاحي فقد ثبت ـ بالأولوية ـ خلوّ معناه اللغوي عن هذا القيد.
(٢) الذي أخذه بعض مشايخه ، على ما تقدم في قوله : «وإليه نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح».