أعني المبيعية (١) (*).
______________________________________________________
(١) وهو المعبّر عنه بالفارسية ب «فروخته شده ، منتقل شده».
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذا المعنى يرجع الى المعنى الأوّل ، ولا يكون مغايرا له ، بناء على ما تقدم آنفا من اتحاد النقل والانتقال ، والإيجاب والوجوب ، والكسر والانكسار ذاتا ، واختلافها اعتبارا ، حيث إنّها باعتبار إضافتها إلى الفاعل نقل وإيجاب وكسر ، وباعتبار إضافتها إلى القابل وجوب وانتقال وانكسار ، لأنّ نسبة كلّ مصدر مجرّد إلى مصدر مزيد فيه من تلك المادة تكون كنسبة الوجود إلى الإيجاد ، فكما أنّ الوجود والإيجاد متّحدان حقيقة ومختلفان اعتبارا ، فكذلك المصادر المجرّدة والمزيد فيها. هذا ما يقال في الفرق بين المصادر المجرّدة والمزيد عليها.
لكن فيه : أنّ هذا الفرق يتمّ في المصادر المجرّدة اللازمة كالحسن والوجود ونحوهما حتى تكون ملحوظة بالنسبة إلى المحل ، وأمّا في المجردة المتعديّة فلا يتم ذلك ، لأنّها مضافة إلى الفاعل وملحوظة بالنسبة إلى جهة الصدور.
وبالجملة : إن أريد بالانتقال ما يكون بنظر الموجب فيرجع الى المعنى الأوّل ، لاتحاد النقل والانتقال ذاتا. وإن أريد به ما هو ثابت شرعا وعرفا بأن يراد بالانتقال الملكية الشرعية أو العرفية فقيل بغلطية هذا الاستعمال ، أي استعمال كلمة البيع في الانتقال ، لأنّ الانتقال حكم مترتب على البيع ترتب الحكم على الموضوع ، ومتأخر عنه تأخّر المعلول عن العلة ، لأنّ نسبة البيع إلى الاعتبار الشرعي أو العرفي نسبة الموضوع إلى حكمه ، فإطلاق البيع على حكمه ولو مجازا غلط كما في تقرير السيد الخويي قدسسره (١) هذا.
لكن يمكن أن يقال : بصحة هذا الاستعمال لعلاقة السببية والمسببية ، فإنّ الموضوع كالسبب والعلة للحكم ، فلا بأس بإطلاق البيع وإرادة الحكم منه مجازا بالعلاقة المزبورة.
إلّا أن يقال : إنّ صحة الاستعمال المجازي منوطة باستحسان الطبع له ، لا بالعلاقة ، والطبع لا يستحسن استعمال لفظ الموضوع في الحكم الذي يترتب عليه ، فإنّ البيع غير الحكم الشرعي المترتب عليه ، ولا يستحسن الطبع استعمال لفظ البيع فيه.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ٧٦