وإنّما وقع في تعريف جماعة (١) تبعا للمبسوط. وقد يوجّه (٢) بأن المراد من البيع المحدود المصدر من المبني للمفعول
______________________________________________________
(١) كابن إدريس والعلّامة في ما عدا المختلف من كتبه.
(٢) نسب هذا التوجيه إلى العلامة الطباطبائي قدسسره في المصابيح ونقله صاحب الجواهر معترضا عليه ، قال قدسسره : «بل ربما قيل : انّ التعريف بالانتقال للبيع مصدرا للفعل المبني للمجهول ، فيوافق حينئذ تعريفه بالنقل مصدرا للفعل المعلوم ، ويسلم من التجوز في الحد والمحدود ، وان كان فيه ما فيه» (١).
وتوضيح هذا التوجيه : أنّ للمصدر حيثيتين ، إحداهما : انتساب المادة إلى الفاعل ، وهو في المقام من يصدر منه البيع ، وهذا موافق لتعريفه بإنشاء التمليك ونحوه ممّا ظاهره الصدور من البائع ، وأثره الانتقال.
ثانيتهما : حيثية انتساب المادة إلى المفعول به ، وهو ما يقع عليه البيع أعني به العوضين.
والفرق بين هاتين الحيثيتين : أنّ الملحوظ في الأولى نسبة الصدور من الفاعل ، والملحوظ في الثانية نسبة الوقوع على المفعول به. مثلا «الضرب» يراد به تارة ضاربية زيد ، واخرى مضروبية عمرو.
وعلى هذا فتعريف البيع ب «إنشاء التمليك» ناظر إلى ظهوره في نسبة المادة إلى البائع ، فيكون المعرّف حيثية بايعيّته. ولكن هذا الظهور لا يمنع من إرادة المعنى المفعولي من المصدر ، فيكون المعرّف مبيعية المعوّض ، ومن المعلوم أنّ تعريف البيع بالانتقال ناظر إلى تعريف المصدر المبني للمفعول الذي هو أثر البيع المصدري المبني للفاعل.
وعليه فليس إطلاق البيع على الانتقال مجازيا ، بدعوى : كونه أثرا مسبّبا عن الإيجاب والقبول. وذلك لما عرفت من إرادة المبيعية من «البيع» المعرّف بالانتقال ، لكون الانتقال صفة للمبيع ، هذا.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٧