الشارع (١) ، لأنّه (٢) المسبّب عن العقد (٣). لا النقل الحاصل من فعل الموجب ، لما (٤) عرفت من أنه (٥) حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شيء (٦) ، كحصول وجوب الضرب
______________________________________________________
السببية بقوله : «والظاهر ..» هو : أنّ الإشكال المذكور إنّما يتوجه على الشهيد قدسسره إذا أراد من المسبّب الأثر المتحقق في نظر الموجب. وأمّا إذا أراد من المسبّب الأثر الحاصل في نظر الشارع لم يرد عليه هذا الإشكال أصلا ، بداهة أنّ السبب فيه هو تمام العقد لا جزؤه ، فيصح حينئذ استعمال «البيع» بمعنى الأثر الشرعي المترتب على العقد ـ بكلا جزئية ـ في العقد بعلاقة السببية والمسببية.
(١) والشاهد على إرادة هذا النقل الشرعي لا النقل في نظر البائع ما ورد ـ في تعريف شيخ الطائفة بالانتقال ـ من القيود مثل كون العين مملوكة والعوض مقدّرا ، ورضى المتبايعين ، فإنّها تكشف عن إرادة الانتقال بنظر الشارع أي الإنشاء المثمر ، لا مطلق الإنشاء وإن كان فاقدا لشرائط التأثير في نظر الشارع.
(٢) أي : لأنّ الأثر الحاصل في نظر الشارع من النقل الاعتباري هو المسبّب عن العقد.
(٣) فالمصنف والشهيد الثاني قدسسرهما متفقان على كون البيع مجازا في العقد المراد به الإيجاب والقبول ، ومختلفان في العلاقة المصحّحة للاستعمال المجازي ، فالمصنف يقول : إنّها علاقة الكل والجزء ، إذ البيع اسم للإيجاب ، فاستعماله في العقد يكون بعلاقة الكل والجزء ، والشهيد يقول : إنّها علاقة السببية والمسببية.
(٤) تعليل لقوله : «لا النقل ..».
(٥) أي : أنّ النقل الحاصل من فعل الموجب حاصل بنفس إنشائه.
(٦) فيكون إنشاء الموجب والنقل المترتب عليه في نظره نظير الكسر والانكسار ، والإيجاب والوجوب ، والإيجاد والوجود ، ولا فرق بينها إلّا في كون ما عدا الكسر والانكسار من الأمور الاعتبارية التي يمكن اختلاف الأنظار فيها كما مرّت الإشارة إليه ، بخلاف الكسر والانكسار ، فإنّه أمر خارجي لا اختلاف فيه حتى يحصل بنظر دون نظر آخر.