والظاهر (١) أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل في نظر
______________________________________________________
في الروضة» (١) لا في المسالك ، فإنّا لم نظفر على المطلب في بيع شرح اللمعة ، فراجع.
هذا تمام الكلام في نفي ما ذكره الفقيهان في شرح القواعد والمقابس من إطلاق البيع حقيقة على معان أربعة ، فيكون مشتركا لفظيا فيها.
وقد تحصّل من كلمات المصنف : أنّ تلك الإطلاقات ليست على نحو الحقيقة إلّا واحدا منها وهو الإيجاب القائم بالبائع ، وعليه فاستعمال اللفظ في المعاني الثلاثة الأخر مجازي ، فلا ينافي إرادة الحقيقة عند التجرّد عن القرينة.
وجه عدم المنافاة : أنّ المعنى الأوّل قد استفيد قيد التعقب بالقبول فيه من قرينة خارجية مثل كون المتكلم في مقام الإخبار عن بيع داره.
والمعنى الثاني أيضا ليس مدلول البيع أصلا ، إذ النقل المعتبر في مقام الإنشاء هو قصد المنشئ مبادلة مال بمال ، وليس ترتب الأثر ـ أعني به الانتقال في وعاء الاعتبار عرفا أو شرعا ـ دخيلا في المفهوم.
والمعنى الثالث ـ وهو العقد ـ قد عرفت أنّ استعمال البيع فيه مجازيّ بعلاقة السببية والمسببية.
(١) غرضه قدسسره توجيه ما حكاه عن الشهيد الثاني قدسسره ـ من أنّ إطلاق البيع على العقد مجاز بعلاقة السببية ـ بنحو لا يرد عليه إشكال ، وهو عدم كون المقام من صغريات إطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب ، بتقريب : أنّ لفظ «البيع» وضع للنقل الذي هو فعل البائع فقط ـ على ما اختاره المصنف من عدم دخل القبول في معناه ـ ومن الواضح أنّ البيع بهذا المعنى مسبّب عن جزء العقد وهو الإيجاب فقط ، لا عن جزئي العقد معا حتى يصح إطلاق البيع على العقد بعلاقة السببية ، فهذا الإطلاق خارج عن حيّز استعمال اللفظ الموضوع للمسبّب في السبب مجازا بعلاقة السببيّة والمسببيّة.
وملخّص ما أفاده المصنف في دفع الاشكال وتوجيه هذا الإطلاق المجازي بعلاقة
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٠٦