.................................................................................................
______________________________________________________
الدال على الانتقال ، وبيانه : أنّه قدسسره ذكر في المسالك تعريفين للبيع.
أحدهما : العقد كما في الشرائع والمختصر النافع والدروس ، بدعوى أنّه المتبادر عرفا من معنى البيع.
وثانيهما : أثر العقد وهو الانتقال كما في كلام المبسوط وغيره. ثم نقل الشهيد الثاني عن الشهيد الأوّل : إرجاع تعريف البيع بالانتقال الى تعريفه بالعقد ، ووجّهه بقوله : «نظرا إلى أنّ الصيغة المخصوصة سبب في الانتقال ، فأطلق اسم المسبب على السبب ، وعرّف المغيّا بالغاية» ثم اعترض الشهيد الثاني عليه بقوله : «وفيه نظر ، لأنّ الإطلاق المذكور مجازيّ يجب الاحتراز عنه في التعريفات الكاشفة للماهيّة ، إلّا مع قيام قرينة واضحة ، وهو منتف. وأمّا التعريف بالغاية بهذا المعنى فغير جائز .. إلخ» (١).
والمقصود من نقل عبارة المسالك أمران :
أحدهما : أنّ قول المصنف ـ من تصريح الشهيد الثاني قدسسره بمجازية إطلاق البيع على العقد ـ لا يخلو من شيء ، فإنّه وإن صرّح بهذا الإطلاق المجازي ، إلّا أنّ علاقة السببية والمسببية قد نقلها عن الشهيد الأوّل في مقام توجيه تعريف البيع بالعقد ، وكان مقصود الشهيد الثاني الإيراد على الشهيد الأوّل بإلزامه بما اعترف به من وضع البيع للانتقال ـ أي المسبّب ـ وأطلق مجازا على العقد ، لكونه سببا له. لا أنّ الشهيد الثاني صرّح بمجازية إطلاق البيع على الإيجاب والقبول.
ثانيهما : أنّ ما في بعض الحواشي «من عدم العثور على تصريح الشهيد الثاني في المسالك» غير ظاهر ، لوفاء عبارته المتقدمة بكون العقد معنى مجازيا للبيع بعلاقة السببية والمسببية ، غايته أنّه نقله عن الشهيد الأوّل ولم يعترف به.
وقد ظهر مما ذكرناه مسامحة دعوى صاحب الجواهر من «أن الشهيد صرّح بالمجازية
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٤٤