أو «وجب البيع» (١) أو «لا بيع بينهما» (٢) أو «أقاله في البيع» (٣) ونحو ذلك (٤).
والحاصل (٥) (*) : أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول ، فإضافة العقد الى البيع ـ بهذا المعنى ـ ليس بيانية : ولذا يقال : انعقد البيع ولا ينعقد البيع.
______________________________________________________
لازما له ، وعليه الوفاء بتمام البيع ..» الحديث (١).
(١) كما في عدة نصوص ، منها معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع» (٢) الحديث.
(٢) كما في معتبرة علي بن يقطين «أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن ، قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما» (٣).
(٣) كما في مثل رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة» (٤).
(٤) مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله عليهالسلام في ما رواه إسحاق بن عمار : «فلا بيع له» (٥).
(٥) يعني : وحاصل كلام الشهيد بملاحظة التوجيه المذكور : أنّ البيع ـ الذي يعدّونه من
__________________
(*) لا يخفى أنّ ما أفاده المصنف قدسسره في توجيه كلام الشهيد قدسسره ـ من كون إطلاق البيع على العقد مجازا بعلاقة السببية بإرادة النقل الشرعي من البيع وإطلاقه على سببه وهو العقد ـ
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٦١ ، الباب ١٤ من أبواب الخيار ، الحديث : ١.
(٢) المصدر ، ص ٣٤٦ ، الباب ١ ، من أبواب الخيار ، الحديث : ٤.
(٣) المصدر ، ص ٣٥٧ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث : ٣.
(٤) المصدر ، ص ٢٨٦ ، الباب ٣ من أبواب آداب التجارة ، الحديث : ٢.
(٥) المصدر ، ص ٣٥٧ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث : ٢٤.