مع (١) أنّ سيرة علماء الإسلام التمسك بها في هذه المقامات (٢) (*).
______________________________________________________
على العقد الفاقد لبعض ما يحتمل دخله شرعا فيه.
(١) هذا وجه الاشكال على كلام الشهيدين قدسسرهما ومحصله : منافاة الوضع للصحيح ـ المستلزم للإجمال ـ لسيرة الفقهاء على تسليم إطلاق الأدلة ، ونفي دخل ما يشك في اعتباره في المعاملات بها ، فيتمسكون بإطلاق آية حلّ البيع لمشروعية العقد بالفارسية وبالمعاطاة ، وذلك لصدق البيع العرفي عليهما.
(٢) أي : مقام الحكم بعدم دخل ما يحتمل اعتباره شرعا في المعاملات.
__________________
(*) هذا الاشكال مبني على أمرين :
أحدهما : وضع ألفاظ المعاملات للصحيح الشرعي لا العرفي.
وفيه أوّلا : أنّه مبنيّ على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وهي غير ثابتة في ألفاظ العبادات فضلا عن المعاملات.
وثانيا : أنّه يمتنع إرادة الصحيح في ألفاظ المعاملات الواقعة في حيّز الخطابات ، كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و«الصلح جائز بين المسلمين» ونحو ذلك من أدلة إمضاء المعاملات ، وذلك لأنّ الصحة مستفادة من نفس الأدلة ، فكيف تؤخذ في متعلقها مع تأخرها عنها؟ فإنّ من الممتنع دخل ما يتأتى من الحكم في متعلقة.
نعم إن استفيدت الصحة من غير دليل الإمضاء لا يلزم الامتناع ، لكن يترتب عليه اللغوية ، إذ لا فائدة حينئذ في جعل الحلية بقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) مثلا مع فرض صحته بدون هذا الدليل ، هذا.
ثانيهما : كون المراد من عقد البيع في كلام الشهيد الثاني نفس البيع ، على أن تكون الإضافة بيانيّة ، لا عقده حتى تكون الإضافة لاميّة. والظاهر هو الأوّل ، لأنّه جعل عقد البيع كسائر ألفاظ المعاملات والعقود أسامي لخصوص الصحيح ، ومن المعلوم أنّ مورد النزاع هو عناوين العقود كالإجارة والهبة والعارية والوديعة والمزارعة والمساقاة وغيرها.
مضافا إلى القرائن الموجودة في كلامه كالإقرار به والإخبار به ، فإنّها قرائن على إرادة العقد من البيع ، هذا.