بأنّ وضعها (١) للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو (٢) (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وإطلاقات (٣) أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها (٤) ،
______________________________________________________
مبني على القول بالحقيقة الشرعية بمعنى أخذ قيد الصحة في الموضوع له ، فكما أنّ الشارع وضع لفظ «الصلاة» للماهية التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، فكذلك وضع لفظ «البيع» مثلا للمعاملة المؤثّرة في نقل العوضين ، وهي الواجدة لجميع الشرائط والقيود ، فالمعاملة الفاقدة لبعضها ليست بيعا حقيقة.
الثاني : أنّ لازم وضع أسامي المعاملات لخصوص الصحيح المؤثّر في ترتب الأثر المقصود على العقد هو إجمال الأدلة عند صدق العنوان عرفا على المعاملة ، والشك في اعتبار شيء فيه شرعا. مثلا إذا أحرز صدق «البيع» عرفا على عقد المكره ، وشكّ في اشتراط البيع الممضى شرعا بالرضا المقارن للعقد لم يمكن الرجوع إلى مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) للحكم بنفوذ عقد المكره المتعقب بالرضا ، إذ المفروض كون البيع موضوعا للصحيح الشرعي لا العرفي ، ومع الشك في اعتبار مقارنة الرضا للعقد يشك في صدق موضوع الدليل ، ومن المعلوم عدم جواز التمسك بالدليل ما لم يحرز موضوعه من الخارج.
هذا تقريب الإشكالين ، وسيأتي الجواب عنهما.
(١) يفهم من هذه الكلمة ابتناء إشكال إجمال الأدلة على القول بالحقيقة الشرعية ، بمعنى : جعل وضع شرعيّ لأسامي المعاملات كالعبادات ، فكما أنّ «الصلاة» في عرف الشارع تختلف عن معناها اللغوي والعرفي وهو الدعاء ، فكذلك البيع والنكاح والصلح ونحوها من عناوين المعاملات موضوعة بوضع جديد لمفهوم آخر أضيق من مفاهيمها العرفية واللغوية.
(٢) مثل (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بناء على اختصاص التجارة بالبيع والشراء ، وقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بناء على كونه عنوانا مشيرا إلى آحاد العقود.
(٣) مثل «النكاح سنّتي» و«الصلح جائز بين المسلمين» ونحوهما.
(٤) للإجمال الناشي من احتمال دخل ما يحتمل اعتباره ـ في صحة المعاملة ـ في صدق الاسم ، فيتوقف صدق «البيع» على رعاية جميع الشرائط الشرعية ، ولا يكفي إطلاقه عرفا