.................................................................................................
__________________
المشتري تبديلا ضمنيا تبعيا ، فحيثية الأصالة والتبعية الملحوظة في الإيجاب والقبول مدلول عليها بهيئة المبادلة.
ومن المعلوم قصور «التبديل» عن إفادة دخل هذه الحيثية في البيع ، لما أفاده المحقق الأصفهاني ـ ويظهر بمراجعة اللغة ـ من أن التبديل مجرّد جعل الشيء ذا بدل ولو بتغيير هيئته كتغيير صورة الخاتم بالحلقة ، وتغيير صورة الثوب بالرداء ، وهذا لا ربط له بالبيع القائم بطرفين. قال في لسان العرب : «وتبديل الشيء تغييره وإن لم تأت ببدل. والأصل في التبديل : تغيير الشيء عن حاله. والأصل في الإبدال : جعل شيء مكان شيء آخر .. وبادل الرجل مبادلة وبدالا : أعطاه مثل ما أخذ منه ..» (١).
وعلى هذا فالبيع وإن كان فعل البائع ، لكن المفروض مساسه بالغير وهو المشتري ، والدال على هذه الحيثية ـ مع الأصالة والتبعية ـ هي هيئة المفاعلة لا التبديل.
كما أنه تستفاد حيثية كون المبيع أصلا والثمن بدلا من حرف الجر في «بمال» فإنّها للعوض ، فتدل على مبدلية المال الأوّل وبدلية المال الثاني عنه. هذا لو لم يدل نفس هيئة المبادلة على لحاظ معوّضيّة المبيع وعوضيّة الثمن ، وإلّا كان الدال على هذه الحيثية أمرين أحدهما هيئة المبادلة وثانيهما حرف الجرّ.
والحاصل : أنّ تعريف المصباح يتكفل الأمور المعتبرة في البيع من قيامه بطرفين ، وكون إنشائه بيد البائع ، ومن ملاحظة المبيع أصلا والثمن بدلا ، كما ظهر قصور تعريفه بالتبديل عن إفادتها.
ولا فرق فيما ذكرناه ـ من أولوية المبادلة من التبديل ـ بين المصير الى ما هو المشهور بين علماء العربية من دلالة المفاعلة على نسبة المادة إلى أحد الطرفين أصالة وإلى الآخر تبعا ،
__________________
(١) لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٨.