كان بيعا عنده (١) ، وإلّا كان صورة بيع ، نظير بيع الهازل عند العرف. فالبيع (٢) الذي يراد منه ما (٣) حصل عقيب قول القائل : «بعت» عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ، ومجاز في غيره. إلّا (٤) أنّ الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع (٥).
______________________________________________________
(١) فيصير الصحيح الشرعي أخص من الصحيح العرفي ، ضرورة أنّ العقلاء يعتبرون الملكية في بيع الخمر ، ويرونه مؤثّرا في الانتقال ، ولكن الشارع لا يعتبر ذلك التأثير ، فيصير بيع الخمر عند العرف ـ في عدم التأثير بنظر الشارع ـ نظير ما إذا اعتبر البائع ملكية منّ من التراب بمثله ، ولم يعتبرها العقلاء ، فيكون فاسدا بنظرهم.
وعليه فالموضوع له عند العرف والشرع هو النقل المؤثّر ، لكن ما به يتحقق هذا النقل مختلف بنظر العرف والشرع.
(٢) هذه نتيجة جعل معنى البيع هو خصوص الملكية ـ في نظر البائع ـ المؤثّر في إمضائه عرفا وشرعا ، فإذا كانت الملكية والانتقال مخصوصين باعتبار البائع فقط كان استعمال البيع فيهما مجازا.
وعلى هذا فلو كان مقصود الشهيدين قدسسرهما ـ من وضع ألفاظ العقود للصحيح ـ وضعها للإنشاء المؤثّر بنظر العرف أو الشرع كان وجيها ، ولو كان مقصودهما وضعها لخصوص ما يراه الشارع مؤثّرا لم يمكن المساعدة عليه.
(٣) المراد بالموصول كما عرفت هو الملكية والانتقال في نظر البائع ، وقد أفاده فيما يتعلق بكلام كاشف الغطاء قدسسره بقوله : «نعم تحقّق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل». فالانتقال بنظر الناقل يحصل بمجرد إنشائه ، وهذا الانتقال يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى.
(٤) يعني : لا منافاة بين وضع عناوين المعاملات للصحيح المفيد للأثر وبين اختلاف العرف والشرع ، كما لا منافاة في اختلاف الملل فيما به التعظيم مع اتفاق الكلّ على مفهومه.
(٥) فإنّه يعتبر شرعا في بيع المكيل والموزون ـ إذا كانا متجانسين ـ عدم زيادة أحدهما على الآخر ، ويعتبر في بيع الصرف التقابض في المجلس ، ولا يعتبر شيء منهما في البيع العرفي.