بإطلاق الحكم بحلّه (١) أو بوجوب الوفاء (٢) على (٣) كونه مؤثّرا في نظر الشارع أيضا (٤) ، فتأمّل (٥) ، فإنّ للكلام محلّا آخر (*).
______________________________________________________
مقتضى الوجه الأوّل ، أم للمعنى المصدري ـ أي السبب ـ كما هو مقتضى الوجه الثاني.
وعليه فقوله : «فيستدل» متفرّع على الوضع للصحيح المؤثّر ، سواء أكان الموضوع له اسم المصدر أو نفسه.
فإن قلت : بناء على الوجه الثاني كيف يحمل البيع على المعنى المصدري القائم بالبائع؟ مع أنّ الإنشاء المؤثّر بنظر العرف يتوقف في مطلق العقود على انضمام القبول إلى الإيجاب.
قلت : لا منافاة بين وضع البيع للمعنى المصدري وبين توقّف تأثيره على تعقب القبول للإيجاب ، وذلك لقابلية الإطلاق للتقييد ، فكما قيّد الإيجاب المؤثّر عرفا بموارد ردع الشارع وتصرّفه ، فكذلك قيّد بانضمام القبول إليه ، فالبيع حينئذ هو السبب القابل للاتصاف بالصحة والفساد.
(١) كما هو مقتضى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
(٢) كما هو مقتضى قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
(٣) متعلق بقوله : «فيستدل».
(٤) كما هو مؤثّر بنظر العرف.
(٥) لعلّه إشارة إلى : أنّ التوجيه الثاني ينافي ما تقدم عنه من كون البيع «إنشاء تمليك عين بمال» وإن لم يتعقبه القبول ، ضرورة أنّ المؤثّر ليس خصوص الإيجاب ، بل هو مع القبول.
إلّا أن يقال : إنّ البيع حقيقة في المؤثّر أيضا ، فيكون مشتركا. لكنه بعيد ، فتدبّر.
__________________
(*) قد يقال : لا وجه للتقييد بالمؤثر عرفا ، إذ معنى البيع هو المؤثّر واقعا ، والعرف طريق إلى معرفته. ومجرّد كون الاستعمال جاريا على طبق الاستعمالات العرفية لا يصلح قرينة على إرادة غير معناه الحقيقي وهو المؤثّر واقعا ، بل لا بدّ من حمله على المعنى الحقيقي. هذا.
إلّا أن يقال : إنّ حمله على الصحيح الواقعي يوجب لغويّة دليل الإمضاء ، حيث إنّ