.................................................................................................
__________________
الموضوع ـ على الفرض ـ هو الصحيح الواقعي ، ومعه يكون تصحيحه بمثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لغوا ، إذ مرجعه إلى : أنّه تعالى شأنه أحلّ البيع الحلال ، أو : أمضى البيع الممضى. وهذا من اجتماع الحكمين المثلين في موضوع واحد. فلا محيص عن جعل موضوع الحلية البيع الصحيح العرفي ، بمعنى كون المفهوم عرفيا حتى يكون نظرهم حجة فيه ، لا بمعنى مرجعية العرف في تشخيص فرديّة الفاقد ـ لمشكوك الدخل ـ لمفهوم البيع ، ضرورة أنّ نظرهم حجة في تشخيص نفس المفاهيم العرفية ، لا في تطبيقها على أفرادها ، فمع الشك في فرديّة الفاقد لما احتمل دخله فيه للبيع مثلا لا يصح التمسك بإطلاق الآية الشريفة ولو حكم العرف بفرديّته له. وحينئذ يكون مفاد دليل الإمضاء أن الصحيح عرفا صحيح شرعا ، فالدليل يصحّح نظر العرف في كون أفراد البيع صحيحة.
هذا بناء على اتصاف المسبّب بالصحة والفساد كما هو مبناه قدسسره.
وأمّا بناء على عدم اتصافه بهما ـ كما ذهب إليه المحقق الخراساني قدسسره وغيره ، بدعوى : أنّهما من المحمولات المترتبة ، وموضوعها هو المركّب حتى يكون صحيحا إذا كان تامّا ، وفاسدا إذا كان ناقصا. وأمّا البسائط كالملكية والزوجية المترتبتين على العقد فلا تتصف إلّا بالوجود والعدم ، فلا يتعلّق بها الإمضاء ـ فلا بدّ من إرادة البيع السببي ، فيكون مفاد دليل الإمضاء تنفيذ الأسباب العرفية إذا شك في دخل شيء فيها شرعا ، مع العلم بعدم اعتباره فيها عرفا ، إذ مع الشك في دخله عرفا لا مجال للتمسك بالدليل ، لعدم إحراز موضوعه ، وإجماله المانع عن الأخذ به.
ولذا جعل المحقق الخراساني كلا الوجهين المذكورين في المتن ناظرين الى تنفيذ السبب ، وأنّ قول المصنف : «فيحمل على الصحيح المؤثّر عند العرف» ناظر إلى العقد المؤلّف من الإيجاب والقبول ، وقوله : «أو على المصدر» إلى إيجاب البائع خاصة ، إذ يتّجه حينئذ توصيفهما بالصحة والفساد. أما العقد فواضح. وأمّا الإيجاب فاتصافه بالصحة بلحاظ تعقبه