.................................................................................................
__________________
صدق البيع عليه حقيقة ، لا أنّه بيع فاسد حتى يكون التصرف في الحكم.
وقد اختار المحقق الخراساني قدسسره في كفايته هذا المسلك ـ أي التصويب والتخطئة ـ في بحث الصحيح والأعم ، فراجع.
وكيف كان فما أفاده المحقق التقي قدسسره يلتئم مع كون الملكية من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع ، إذ الكشف منوط بوجود واقع محفوظ حتى تتصوّر طريقية الأنظار إليه ، فتصوّبه تارة وتخطّئه أخرى. وهو مناسب لبعض كلمات المصنف قدسسره في الرسائل من احتمال كون الملكية والطهارة ونحوها أمورا واقعية كشف عنها الشارع.
وأمّا في خصوص المقام فقوله في المتن : «فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف ..» ظاهر جدّا في أنّ المستعمل فيه في الأدلة هو خصوص الصحيح العرفي ، لا الواقعي ، وحينئذ يندرج تصرّف الشارع في الردع عن بعض البيوع في الإخراج الحكمي ، فالعرف حتى بعد اطلاعه على فساد بيع الخمر يذعن ببقاء اعتبار الملكية له ، وصحة مبادلته بمال.
كما أنّ قوله قبل ذلك : «يحمل البيع الصحيح على النقل المؤثّر» لا يبتني على كلام هداية المسترشدين من إرادة الصحة الواقعية ، وذلك لأنّ البيع أمر اعتباري ، فيمكن أن يعتبر العرف تأثير البيوع الفاسدة شرعا ، ولا يعتبر الشارع تأثيرها ، إذ لا واقع للأمور الاعتبارية وراء الاعتبار حتى يجري حديث التخطئة والتصويب فيها.
هذا كلّه مضافا إلى : أنّ المصنف قدسسره اعترض ـ فيما نسب إليه في التقريرات ـ على كلام المحقق التقي ، ومعه لا يظن اقتباس المتن منه. ومحصله ـ بعد أجنبية التوجيه عن كلام الشهيدين ـ أنّ نظر العرف حجة في تشخيص المفاهيم ، لا في تطبيق المفهوم المبيّن على المصاديق المشتبهة بعد العلم بالمفهوم بحدوده. وما أفاده المحقق التقي من التخطئة لا مجال له في المقام ، لعدم تبدل نظر العرف بعد كشف الشارع عن الخطأ ، فلو حكم الشارع بنجاسة الكافر أمكن تبدل نظرهم ، لإحاطة الشارع بقذارة معنوية خفيت عليهم. وأمّا إذا لم يتبدل النظر بعد الكشف وحكموا بوجود المصداق بعده أيضا كحكمهم بمصداقية الإنشاء بالفارسية