.................................................................................................
__________________
إنّما يحكمون بصدق ذلك المفهوم عليه من جهة الحكم بترتب الأثر المطلوب عليه ، وإنّما يحكم بعدم صدقه عليه بحسب الشرع ، للحكم بعدم ترتب ذلك الأثر عليه.
ولو انكشف عدم ترتب الأثر عليه عند أهل العرف ـ لا من قبل الشارع ـ لم يحكم عرفا بصدق ذلك عليه أيضا ، كما أنّ البيوع الفاسدة في حكم العرف خارجة عندهم عن حقيقة البيع.
فظهر أنّه لا منافاة بين خروج العقود الفاسدة عند الشارع عن تلك العقود على سبيل الحقيقة ، وكون المرجع في تلك الألفاظ هو المعاني العرفية ، من غير أن يتحقق هناك حقيقة شرعية جديدة ، فتأمّل جدّا».
وملخّصه : أنّ البيع موضوع لخصوص ما يؤثّر في الملكية واقعا ، ويعبّر عنه بالصحيح ، ونظر العرف والشرع طريق إليه ، وليس اختلافهما في مفهومه بل في مصداقه ، إذ ما هو مملّك واقعا واحد لا تعدد فيه ، واستعمال العرف البيع حقيقة في البيوع الفاسدة الشرعية كالمنابذة إنّما هو لعدم اطلاعه على نفي الشارع بيعيّتها ، فلو اطّلع عليه اعترف بخطائه في تطبيق مفهوم البيع عليها ، وحكم بخروجها عن المفهوم جدّا ، كخروج إنشاء التمليك هزلا عنه.
وعليه فإذا كان الشارع في مقام البيان ، وحكم بحلّية ما يؤثّر في الملكية واقعا ولم ينصب طريقا إليه علم من إطلاقه في مقام البيان أنّ نظر العرف طريق إلى ذلك المؤثّر واقعا ، وأنّ ما هو محقّق للملكية الواقعية في نظرهم محقّق لها في نظره.
وعلى هذا لا مانع من التمسك بإطلاق أدلة العقود ، واستفادة تصديق نظر العرف في تطبيق ما هو المؤثّر على المورد ، وإمضاء الأسباب العرفية وتنفيذها ، واستفادة تخطئة نظرهم في موارد الردع.
ولا يخفى أنّ لفظي «التصويب والتخطئة» الناظرين الى الموضوع لا الحكم وإن لم يردا في عبارة المحقق التقي قدسسره إلّا أنّ قوله : «ولو انكشف عدم ترتب الأثر عليه عند أهل العرف لا من قبل الشارع لم يحكم عرفا بصدق ذلك عليه أيضا ، كما أنّ البيوع الفاسدة في حكم العرف خارجة عندهم حقيقة عن البيع» كالصريح في أنّ الإمضاء والردع الشرعيين ناظران إلى التصرف في الموضوع ، ومعناه أن يلتزم العرف ـ بعد اطّلاعه على فساد البيع الربوي مثلا ـ بعدم