.................................................................................................
__________________
للصحيح الواقعي كما سيظهر ، ولأجله حمل بعض أجلة المحشين كالسيدين الطباطبائي والإشكوري جواب المصنف على ذلك معترفا بعدم وفاء العبارة به ، قال السيد : «وبالجملة : وإن كان لا إشارة في كلام المصنف إلى كون المطلب من باب التخطئة في المصداق ، إلّا أنه لا بدّ من حمله عليه» (١). ثم اعترض السيد على المصنف بابتنائه على كون الملكية من الأمور الواقعية ، لا من الأحكام الوضعية.
والأولى نقل كلام المحقق التقي قدسسره وقوفا على حقيقة الحال ، قال في هداية المسترشدين ـ قبيل بحث المشترك ـ ما لفظه : «فالأظهر أن يقال : بوضعها لخصوص الصحيحة أي المعاملة الباعثة على النقل والانتقال ، أو نحو ذلك مما قرّر له تلك المعاملة الخاصة ، فالبيع والإجارة والنكاح ونحوها إنّما وضعت لتلك العقود الباعثة على الآثار المطلوبة منها ، وإطلاقها على غيرها ليس إلّا من جهة المشاكلة أو نحوها على سبيل المجاز. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون حقيقة في خصوص الصحيح الشرعي حتى يلزم أن تكون توقيفية متوقفة على بيان الشارع لخصوص الصحيحة منها.
بل المراد منها إذا وردت في كلام الشارع قبل ما يقوم دليل على فساد بعضها هو العقود الباعثة على تلك الآثار المطلوبة في المتعارف بين الناس ، فيكون حكم الشرع بحلّها أو صحتها أو وجوب الوفاء بها قاضيا بترتب تلك الآثار عليها في حكم الشرع أيضا ، فيتطابق صحتها العرفية والشرعية. وإذا دلّ الدليل على عدم ترتب تلك الآثار على بعضها خرج ذلك عن مصداق تلك المعاملة في حكم الشرع وإن صدق عليه اسمها بحسب العرف ، نظرا إلى ترتب الأثر عليه عندهم.
وحينئذ فعدم صدق اسم البيع مثلا عليه حقيقة عند الشارع والمتشرعة لا ينافي صدقه عليه عند أهل العرف مع فرض اتحاد العرفين وعدم ثبوت عرف خاص عند الشارع ، إذ المفروض اتحاد المفهوم منه عند الجميع ، وإنّما الاختلاف هناك في المصداق ، فأهل العرف
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٦٥ ، حاشية السيد الاشكوري ، ص ٨.