.................................................................................................
__________________
أمّا الجهة الأولى فيمكن أن يقال : إنّ المصنف قدس سره جعل الموضوع له ـ بناء على الصحيح ـ البيع المؤثّر عند العرف ، والمراد به إمّا المعنى المصدري كما استظهره المحقق الخراساني قدس سره وإما المعنى الاسمي كما استفاده المحقق الأصفهاني قدس سره بقرينة قوله : «أو على المصدر».
فإن أريد بالبيع المؤثّر عند العرف إنشاؤه إيجابا وقبولا لم يبق موضوع للإشكال ، لفرض كون الموضوع له هو السبب المؤثّر في ترتب الملكية عليه ، فالممضى هو الإيجاب والقبول ، ومعه لا مجال للبحث عن استلزام تنفيذ المسبب تنفيذ سببه ، كما هو واضح.
وإن أريد بالبيع المؤثر عرفا معناه الاسمي كالملكية والانتقال كان مقتضى إطلاق تنفيذ المسبب تنفيذ كل ما يراه العرف سببا له ، وبيانه : أنّ ما دلّ على حلية التصرف المترتب على البيع العرفي يكون إطلاقه أفراديا وأحواليا ، يعني : أنّ كل مال وقعت المبادلة عليه فهو حلال ويجب ترتيب الأثر عليه ، سواء أكان سببه عقدا يقطع بتأثيره شرعا ، أم لا كالعقد بالفارسية والمعاطاة ، إذ لو كانت حلّيّة المسبب مقيّدة بعدم حصولها من مشكوك السببية كالمعاطاة كان مقتضى عدم الإخلال بالغرض التنبيه عليه مع فرض كون المتكلم في مقام البيان لا الإهمال.
ودعوى أنّ المتبع أنظار العرف في تشخيص المفاهيم لا التطبيق ممنوعة ، بأنّ مفروض الكلام إرادة الصحة العرفية ، لا الصحة الواقعية حتى يتجه اختصاص نظرهم بتعيين حدود المفهوم لا تطبيقه على المصداق مسامحة ، وعليه فالعرف كما يعتبر ملكية الخمر كذلك يتسبب إليها بالمعاطاة.
ومنه يظهر أن الإطلاق في كلام المصنف قدسسره لا يتعيّن في الإطلاق المقامي كما حمله عليه جمع من الأعيان ، بل لا يبعد إرادة الإطلاق اللفظي بناء على وضع «البيع» للمعنى المصدري ، كما يظهر وجهه بالتأمل.
هذا كله بناء على كون النسبة بين العقد وأثره نسبة السبب الى مسبّبه ، وهما متعددان وجودا.
وأمّا بناء على إنكاره فلا مجال لهذا البحث ، إمّا لأنّ النسبة بين صيغ العقود والإيقاعات إلى المعاملات ـ بالمعنى الأعم ـ نسبة الآلة إلى ذيها كما اختاره شيخ مشايخنا المحقق