.................................................................................................
__________________
المعاملي وللإباحة ـ بتحقق ذلك العنوان الخاص الذي هو موضوع لها ، فلو لم يقصد المتعاطيان عنوانا خاصا بل قصدا التسليط المطلق كان معناه ترتب اللازم الأعم من دون قصد الملزوم الخاص ، وهو ممتنع ، إذ لا وجود للازم بغير ملزومه (١).
ثم إنّ ما أفاده المصنف بقوله : «بامتناع خلوّ الدافع ..» يحتمل وجها آخر ذكره السيد قدسسره بقوله : «ولعلّه من جهة امتناع إيجاد الجنس من دون فصل ، فإنّ الإيجاد الإنشائي في ذلك كالإيجاد الخارجي في الامتناع ، ولذا ذكروا أنّه لا يمكن الطلب بإرادة القدر المشترك بين الوجوب والندب ، بل لا بدّ من كونه في ضمن أحد الفصلين» (٢).
وعليه فمنشأ استحالة خلوّ الدافع عن القصد هو استحالة تحقق الجنس ـ أي الإباحة المطلقة ـ بدون فصل معيّن من فصولها ، هذا.
والظاهر أنّ كلام السيد قدسسره مقتبس ممّا أفاده صاحب الجواهر قدسسره في الإشكال تارة على إرادة ترتب الإباحة عند قصد المتعاطيين البيع ، واخرى على الصورة الرابعة وهي قصد الملك المطلق ، فقال في الموضع الأوّل : «فلا أعرف للثاني منها ـ وهو ترتب الإباحة على المعاطاة المقصود بها البيع ـ وجها ، ضرورة أنّهم إن أرادوا أنّها من المالك فالفرض عدمها ، لكون المقصود له أمرا خاصّا لم يحصل ، فارتفع الجنس بارتفاعه. وإن أرادوا بها إباحة شرعية ، فهو مع أنّه من الغرائب .. إلخ» (٣).
وعلى هذا الأساس احتمل السّيد قدسسره أنّ وجه استحالة الإباحة المطلقة ـ بنظر المصنف ـ هو وجه الاستحالة في الإباحة المالكية بنظر صاحب الجواهر ، هذا.
لكن لا يبعد أن يكون مراد المصنف من تعليل بطلان الإباحة المطلقة بقوله : «بامتناع خلوّ الدافع عن القصد» هو ما أثبتناه في التوضيح من أن الإعطاء الخارجي فعل اختياري لا بدّ
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٣.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٦٦.
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٢ ونظيره كلامه في ص ٢٢٧ في استحالة الملك المطلق ، فراجع.