كلمات بعضهم في نقل غيرها (١) ، بل (٢)
______________________________________________________
الأوّل : في كلام غير واحد من الفقهاء كالشيخ والإسكافي ، والثاني في عدة نصوص.
أمّا الأوّل فقد عبّر شيخ الطائفة قدسسره عن تمليك منفعة العبد المدبّر بالبيع ، فقال في المبسوط في مسألة «عدم جواز بيع رقبة العبد المدبّر إلّا إذا أراد نقض تدبيره» ما لفظه : «لأنّ عندنا يصحّ بيع خدمته دون رقبته مدة حياته» (١). وقال في النهاية ـ في بطلان بيع رقبته : ـ «إلّا أن يعلم المبتاع أنّه يبيعه خدمته» (٢).
وحكي نحو ذلك عن ابن الجنيد ، من أنه «تباع خدمته مدة حياة السيد» (٣).
وأما الثاني ، فقد استعمل «البيع» في روايات متعددة وأريد منه نقل غير العين ، كما سنذكرها إن شاء الله تعالى.
(١) أي : تمليك غير الأعيان ، وهذا الغير هو المنفعة وبعض الحقوق.
(٢) هذا إشارة إلى الموضع الثاني ـ وهو استعمال البيع في النصوص في إبدال غير الأعيان ـ والإتيان بأداة الإضراب لأجل التنبيه على أنّ استعمال البيع في كلام بعض الفقهاء في إبدال المنافع يمكن توجيهه بكونه مسامحيّا غير مناف لاستقرار ظهور اللفظ في تمليك الأعيان خاصة ، إذ التنافي يترتب على اشتراك المادة لفظا بتعدد الوضع ، أو معنى بالوضع لجامع نقل الملك ، وأمّا إذا كان اللفظ حقيقة في حصّة من طبيعي النقل ومجازا في حصة أخرى منه بمعونة القرينة لم يكن بأس بكلا الاستعمالين.
وهذا التوجيه ـ لو تمّ ـ لا يجري بالنسبة إلى استعمال «البيع» في الكتاب والسّنة في غير نقل العين مجرّدا عن قرينة المجاز ، ضرورة وروده في الأخبار في نقل الأعيان والمنافع وبعض الحقوق بوزان واحد. ومعه يشكل ما استظهره المصنف قدسسره من اختصاص المعوّض بالعين واستقرار الاصطلاح الفقهي عليه.
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٦ ، ص ١٧.
(٢) النهاية ، ص ٥٥٢.
(٣) الحاكي هو الشهيد في الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٣٣.