.................................................................................................
__________________
فيراد بها عدم النفوذ.
فحاصل المعنى : أن البيع نافذ ، والربا غير نافذة ، فبالقرينة المقامية يتعيّن إرادة الحلية الوضعيّة من «أَحَلَّ» والحرمة الوضعيّة من «حَرَّمَ الرِّبا».
ومع الغضّ عن هذه القرينة لا مانع من إرادة القدر المشترك ـ وهو الإرسال ـ من «أَحَلَّ» والمنع الذي هو ضدّ الإرسال من «حَرَّمَ الرِّبا».
فقد ظهر من جميع ما ذكرنا : ضعف ما أفاده المصنف قدسسره من دلالة الآية الشريفة على حلّية التصرفات المترتبة على البيع ، بل المراد الحلية الوضعية ، فالبيع يوجب الملكية ، لا أنّه يبيح التصرفات بدون الملكية كما أفاده المصنف قدسسره حتى نحتاج الى الالتزام بالملك التقديري بالنسبة إلى التصرفات المتوقفة على الملك.
نعم يتجه ما أفاده قدسسره من تعلق الحلية بالتصرفات بناء على أنّ المراد بالبيع خصوص الصحيح ، حيث إنّه لا معنى حينئذ لحلية البيع الصحيح ، بل لا بدّ من جعل متعلّق الحلّ التصرفات المترتبة على البيع الصحيح.
لكن لا مجال لذلك بعد البناء على إرادة البيع العرفي ، وبعد ما عرفت من امتناع جعل الحلّ بالنسبة إلى التصرفات المختلفة الأحكام المترتبة على البيع.
وأما ما أفاده المصنف قدسسره من جعل الحلّ متعلقا بالتصرفات ففيه أوّلا : أنّ التقدير خلاف الأصل ، ولا موجب له بعد صحة تعلق الحلّ بنفس البيع الذي هو معاملة خاصة عرفية ، حيث إنها من الأمور الاعتبارية التي يصح أن يتعلّق بها الحلية والحرمة كما مرّ في بعض المقدمات.
وثانيا : عدم صحة تعلق الحلّ التكليفي بتلك التصرفات بعد اختلافها في الأحكام كما تقدم أيضا.
وثالثا : أنّ حليّة التصرفات لا تنطبق على المدّعى ، وهو كون المعاطاة مفيدة للملك ، لأنّ مجرّد إباحة التصرفات لا يدلّ على الملكية التي هي المدّعاة ، إذ المفروض أنّ