.................................................................................................
__________________
المحقق الثاني قدسسره يلتزم بمملّكية المعاطاة ، لا مجرّد كونها مبيحة للتصرفات ، والمصنف قدسسره يريد إثبات هذا المدّعى بالسيرة وبآية حلّ البيع. ومن المعلوم أنّ حلية التصرفات ـ تكليفا ـ المترتبة على البيع لا تثبت الملكية ، فالدليل لا ينطبق على المدّعى.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ المقصود ترتب حلية جميع التصرفات ـ حتى المتوقفة على الملك ـ على البيع الصادق على المعاطاة ، فالآية حينئذ تدلّ بالمطابقة على حلية التصرفات المترتبة على البيع ، وبالالتزام على تأثير البيع الصادق على المعاطاة في الملكية.
لكن قد عرفت عدم صحة تعلق الحلّ بالتصرفات المختلفة حكما ، فلا وجه لتقدير «التصرفات» وجعل الحلّ متعلّقا بها.
وأمّا شيء من الوجوه الأربعة ـ من ظهور الحلّ في التكليفي ، وورد الآية مورد الامتنان ، وكون البيع غير اختياري وانتزاعية الملكية ـ فلا يصلح لإثبات تقدير التصرفات وجعلها متعلقة للحل.
إذ في الأوّل أوّلا : منع الظهور في الحلّ التكليفي ، بعد ما عرفت من عدم إرادة الحرمة التكليفية في قوله تعالى (وَحَرَّمَ الرِّبا).
وثانيا : بعد تسليمه عدم مانع عن إرادة الحل التكليفي ، لأنّ متعلقة المعاملة الخاصة المعهودة بين الناس ، وحليّتها التكليفية ملازمة عرفا لحليتها الوضعية.
وفي الثاني : حصول الامتنان بحلّ البيع العرفي تكليفا المستلزم لحلّه وضعا ، فلا حاجة الى تقدير التصرفات.
وفي الثالث : منع عدم اختيارية البيع ، لأنّ المراد به هو المعاملة المتداولة بين العقلاء التي هي من أفعالهم الاختيارية. نعم ليست هذه المعاملة فعلا اختياريا لأحد المتعاقدين ، لأنّها فعلهما معا ، لا واحد منهما ، فتأمّل.
وفي الرابع : أن الملكية ليست اعتبارا ذهنيا ، بل هي حكم وضعي قابل لتعلق الجعل به ، استقلالا ، كما تقدم مرارا.