وكأخبار (١) بيع الأرض الخراجيّة وشرائها.
______________________________________________________
بعد كراهته عليهالسلام بيع الرقبة ، ولا قرينة في الكلام على كون الإطلاق بالعناية والمسامحة.
(١) معطوف على «كالخبر الدال ..» وهذا إشارة إلى المورد الثالث مما استعمل فيه البيع في إبدال غير الأعيان ، كاستعماله في نقل حقّه من الأرض الخراجية ، كما في خبر أبي بردة بن رجاء ، قال : «قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قال : قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس ، اشترى حقّه منها ويحوّل حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه» (١).
وتقريب الاستدلال : أن الامام عليهالسلام أفاد في جواب السائل حكمين ، أحدهما : النهي عن بيع رقبة الأرض ، لكونها ملكا لكافّة المسلمين ، وليس لأحد منهم أن يبيعها.
ثانيهما : جواز بيع الحق وشرائه ، لقوله عليهالسلام : «لا بأس ، اشترى حقّه منها» والمراد بالحقّ هو ماله من جواز التصرف ، دون ملكية رقبة الأرض ، قال شيخ الطائفة قدسسره : «إن أهل الذمة لا يخلو ما في أيديهم من الأرضين من أن يكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه ؛ فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة ، ولهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحقّ التصرف ، دون أصل الملك ، ويكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود. وان كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزئه رؤوسهم ، أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح ، وتكون الأرض ملكا يصلح التصرف فيه على كلّ حال» (٢).
وعلى هذا فلمّا كانت ولاية التصرف من منافع الأرض الخراجية وهي ممّا يبذل المال بإزائها صحّ المعاوضة عليها بتفويض حقّ الانتفاع الى الغير. وبهذا يثبت استعمال البيع
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ١١٨ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث : ١ ، ونحوه أخبار أخر وردت في ج ١٢ ، ص ٢٧٤ و ٢٧٥ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.
(٢) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١١.