.................................................................................................
______________________________________________________
والشراء في إبدال المنافع والحقوق ، وعدم اختصاص استعماله بما كان المعوّض عينا.
هذا ما أشار إليه المصنف قدسسره من الموارد الثلاثة ، وكذا ورد إطلاق البيع والشراء على غير تمليك العين ، في مواضع اخرى :
منها : جواز نظر مريد التزويج إلى وجه المرأة ومحاسنها ، كما في معتبرة محمد بن مسلم ، قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها؟ قال : نعم ، إنّما يشتريها بأغلى الثمن» (١).
ودلالتها على المدّعى ظاهرة ، إذ ليس المقصود شراء الرقبة ، بل استيفاء منفعة خاصة ، فأطلق الشراء ـ المقابل للبيع ـ على بذل المال بإزاء التمتع الخاص.
ومنها : جواز أخذ الزوجة مالا على إسقاط حقّ القسم ، كما في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : «سألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس» (٢).
وهي كالرواية السابقة في إطلاق الشراء على نقل غير العين ، كرفع اليد عن حقّ القسم.
والحاصل : أنّ شيوع استعمال البيع والشراء في الأخبار في غير تمليك الأعيان مانع عن استقرار ظهور «البيع» في الأدلة المتكفلة لأحكامه ـ كأدلة خيار المجلس ـ في خصوص مبادلة الأعيان ، بل مقتضى القاعدة تعميم المعوّض لمطلق ما يبذل بإزائه المال عينا كان أو منفعة أو حقّا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩ ، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث : ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٨٥ ، الباب ٦ من أبواب القسم والنشوز ، الحديث : ٢.