ولذا (١) صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع.
ودعوى (٢) ـ أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعا ـ
______________________________________________________
لا على عدم لزومها.
فإنّه يقال : إنّ مقصود السيد ابن زهرة قدسسره عدم بيعية المعاطاة شرعا لا عرفا ، إذ لو كان مراده نفي بيعيّتها عرفا لكان اللازم التمسك له بعدم الصدق العرفي الذي هو من قبيل عدم المقتضي ، لا بالإجماع الذي هو دليل شرعي ، ويكون من قبيل المانع. وعليه فالتمسك بالإجماع دليل على كون الإيجاب والقبول من الشرائط الشرعية لا العرفية ، فصدق البيع على المعاطاة ممّا لا ينبغي الارتياب فيه. هذا.
ولو سلّم ظهور إجماع الغنية في نفي بيعية المعاطاة حقيقة قلنا : إنّه إجماع منقول ، وقد ثبت في محله عدم حجيته ، مضافا الى معارضته بدعوى المحقق الثاني : «ان المعروف بين الأصحاب كون المعاطاة بيعا».
(١) غرضه إقامة الشاهد على التصرف المزبور ، وهو كون المنفي في كلامهم البيع الصحيح المؤثّر شرعا ، لا البيع العرفي. وجه الشهادة : أنّه لو كان مرادهم ما هو ظاهر كلامهم ـ من نفي البيع حقيقة ـ لم يكن وجه لجعل الإيجاب والقبول من شرائط الصحة ، بل كان اللازم حينئذ جعلهما من شرائط محقّق مفهوم البيع وحقيقته ، فيستكشف من تصريح السيد في الغنية «بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع» أنّ المنفي هو البيع الصحيح ، لا البيع العرفي.
(٢) هذه مناقشة في الاستشهاد بعبارة الغنية من جعلها قرينة على التصرف في كلامهم من عدم كون المعاطاة بيعا حقيقة.
توضيح المناقشة : أنّ كلام السيد ابن زهرة قدسسره يكون شاهدا على التصرف في كلامهم لو كان البيع الفاسد بيعا عندهم ليكشف ذلك عن وضعه للأعم ، وذلك ممنوع ، فتكون الصحة مساوقة لتحقق المفهوم ، فبانتفائها ينتفي الحقيقة ، فيكشف ذلك عن وضعه للصحيح. وعليه فتصريح ابن زهرة في الغنية ـ بكون الإيجاب والقبول من شرائط الصحة ـ لا يكون شاهدا على التصرف في كلامهم بحمل النفي على نفي الصحة مع بقاء الحقيقة ، حيث إنّه بناء على هذا