.................................................................................................
__________________
ذلك من التخصيص المستهجن (١).
بل يمكن أن يقال : بخروجها عن دائرة كل من المستثنى والمستثنى منه بالتخصص ، وذلك لأنّ المستثنى منه في الآية المباركة هو تملك مال الغير بالاختيار بغير التجارة عن تراض ، فالمستثنى هو تملك مال الغير بالتجارة عن تراض.
وعلى هذا فلا يندرج مثل الوقوف وأروش الجنايات في شيء من المستثنى والمستثنى منه ، لعدم اندارجها في التملك الاختياري ، فتخرج عن حريم مورد الآية رأسا ، فلا يلزم شيء من محذوري النسخ وتخصيص الأكثر المستهجن.
لكن الإنصاف أن هذا الجواب الذي اختاره السيد الخويي قدس سره أيضا لا يخلو من تأمل ، فإنّ التجارة وإن لم تكن مرادفة للبيع ، لاقتضاء العطف في قوله تعالى (لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ) المغايرة بينهما ، إلّا أنّ صدقها على قبول الهبة والوصية التمليكية في غاية الغموض ، إذ التجارة لغة هي «المعاملة برأس المال بقصد الاسترباح» وصدقها على مجرد قبول المتهب والموصى له محل تأمّل. وعليه لا بد من الالتزام بالتخصيص كما يلتزم به في ما لا يعتبر فيه القبول كالوقوف وأروش الجنايات والوصايا بناء على عدم اعتبار القبول فيها.
وقد يقال : بعدم ارتكاب التخصيص في ما لا يتوقف على القبول كالوقوف والتملك بالخمس والزكاة ونحوها ، لخروجها عن دائرة المستثنى والمستثنى منه تخصصا ، وذلك لأنّ المستثنى منه هو تملك مال الغير بالاختيار بغير التجارة عن تراض ، فالمستثنى هو تملك مال الغير بالتجارة عن تراض. وعلى هذا فلا يندرج مثل الوقوف في شيء من المستثنى والمستثنى منه ، لعدم كون التملك فيه اختياريا ، فتخرج عن حريم الآية رأسا ، فلا يلزم شيء من محذوري النسخ وتخصيص الأكثر المستهجن.
إلّا أنّه يشكل أيضا بعدم اختصاص المستثنى منه بالتملك الاختياري وإن كان ظاهر الآية ذلك ، فإنّ تطبيق «الباطل» في عدة من النصوص على القمار والربا وما يؤخذ بحكم
__________________
(١) بلغة الفقيه ، ص ١٣٠.