فهو (١) إنّما يجدي فيما إذا شك في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا ، أمّا إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا ، لكن شك في أنّ هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد (٢) أم لا بدّ من القول الدال عليه (٣) فلا يجوز (٤) الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم.
ومنه (٥) يظهر أيضا عدم جواز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة.
______________________________________________________
(١) أي قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ان الناس مسلّطون» إنّما يجدي في دفع الشك عن نوع التصرف.
(٢) أي : قصد التمليك قصدا مجرّدا عن اللفظ.
(٣) أي : على التمليك.
(٤) جواب «أما إذا قطعنا» وهذا متفرّع على عدم كون الحديث ناظرا إلى الأسباب ، حيث إنّ النظر إلى المسببات ـ وهي أنواع التصرفات ـ غير النظر إلى الأسباب ، فإنّ تشريع السلطنة على البيع ـ أي التمليك ـ ليس ناظرا إلى تشريع أسبابه ، فالاستدلال بالحديث المزبور لإثبات كون المعاطاة مفيدة للملك غير تام.
وبالجملة : فالحديث مهمل بالنسبة إلى الأسباب ، فلا يصح الاستدلال به لسببية المعاطاة للتمليك.
(٥) أي : ومن عدم كون الحديث ناظرا إلى الأسباب يظهر أيضا عدم جواز التمسك به في مقام آخر ، وهو نفي ما يشك في اعتباره في الصيغة ، لوحدة المناط ، يعني : كما لا يجوز التمسك بالحديث لسببية المعاطاة للتمليك ، كذلك لا يجوز التمسك به لما سيجيء من شروط الصيغة ، إذ المفروض عدم كون الحديث ناظرا إلى الأسباب التي منها المعاطاة والبيع القولي ، فلا يجري فيه أصالة العموم أو الإطلاق حتى يصح التمسك به لنفي الشك في شرطية شيء