.................................................................................................
__________________
والكاشف عن هذا الإطلاق جواز التصريح به وبتقييده : بأن يقال : المالك مسلّط على التصرف الإبقائي والإخراجي إلّا التصرف الكذائي.
والحاصل : أنّه لا ينبغي التأمل في كون الإبقاء والإخراج من حالات الملك اعتبارا ، ومن أنحاء التصرفات التي يشملها إطلاق دليل السلطنة ، فلا فرق في ثبوت السلطنة على المال لمالكه بين التصرفات أصلا من إعدام المال وإتلافه بأكل وشرب وضيافة ، ومن إخراجه عن ملكه مع بقاء عينه كبيعه وهبته ، فإنّ من راجع العقلاء في معاملاتهم مع أموالهم يرى أنّهم يثبتون السلطنة للمالك على إبقاء المال وإخراجه على نهج واحد.
الوجه الثاني : ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره فإنّه ـ بعد أن أورد على المتن من «جعل حقائق المعاملات أنواع السلطنة» بأنّ السلطنة المجعولة هي القدرة على التصرفات المعاملية المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا ، فتحقق بالترخيص تكليفا القدرة على إيجادها بما هي عمل من الأعمال ، وبالترخيص وضعا القدرة على المعاملة بما هي معاملة مؤثرة في مضمونها ، فالتصرفات متعلقات السلطنة لا عينها وأنواعها ـ قال ما محصله : انّ إطلاق الحديث لا يكون بلحاظ الكمّ خاصة ، بل إطلاقه بلحاظ الكيف أقوى منه بلحاظ الكم ، وذلك لأنّ السلطنة على البيع مثلا باعتبار تخصّصها بمتعلّقها تكون حصّة من طبيعي السلطنة ، ولمّا كان البيع المتحقق بالمعاطاة حصّة من طبيعي البيع قطعا كانت السلطنة على هذه الحصة حصّة من طبيعي السلطنة ، فإذا كان الشارع في مقام الترخيص التكليفي والوضعي لذي المال ـ وهو المحقّق لحقيقة السلطنة ـ فلا محالة تكون الأسباب ملحوظة إمّا ابتداء وبنفسها ، أو بتبع لحاظ المسببات المفروضة حصصا ، وبهذا الاعتبار لها نفوذ ومضيّ ، كما هو مقتضى اعتراف الماتن بقوله : «ثابتة للمالك وماضية في حقه شرعا» ولا نفوذ ولا مضي إلّا بملاحظة الأسباب ولو من حيث القيدية المحصّصة للتمليك والمحصّصة للسلطنة (١).
ولعلّ هذا الوجه أقوى من سابقه في إثبات السلطنة المطلقة كمّا وكيفا ، بلحاظ أنّ
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٢٦.