.................................................................................................
__________________
وتمليكه إيّاه حكم شرعي غير مرتبط بالمالك من حيث كونه مالكا. وكذا سببية المعاطاة للتمليك ليست من أحكام إضافة المال الى المالك حتى يتمسك بإطلاق السلطنة لإمضاها.
فمعنى الحديث ـ والله العالم ـ أنّ للمالك كل تصرف ثبتت له مشروعيته في ماله ، بلا حاجة الى مراجعة شخص آخر ، فتصرّف المالك نافذ بالاستقلال.
وهذا هو السّر في عدم تمسك أحد من الأصحاب بهذا الحديث لجواز أكل ما يشك في حلية لحمه كالإرنب المملوك ، بدعوى إطلاق السلطنة على المال لكل تصرف خارجي واعتباري.
بل مقتضى إطلاق مشرّعية الحديث وقوع المعارضة بينه وبين أدلة بعض المحرّمات كحرمة أكل الطحال ونحوه من أجزاء حيوان مأكول اللحم ، وحرمة شرب العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه ، بتقريب : أنّ إطلاق السلطنة قاض بجواز الأكل والشرب وبصحة بيعهما ، ودليل حرمة الأكل والشرب شامل لما إذا كانا مملوكين أو مغصوبين أو مرخّصا فيهما من قبل مالكيهما ، فيتعارض الإطلاقان بالعموم من وجه في الطحال والعصير المملوكين ، ويتساقطان لفقد المرجح ، فتصل النوبة إلى عمومات الحلّ ، وهذا مما لا يظنّ أن يجترئ عليه متفقة فضلا عن فقيه.
والتخلص من هذا النقض منوط بقصر مدلول الحديث على جعل استقلال الملّاك في تصرفاتهم المشروعة في أموالهم وعدم حجرهم عنها.
نعم يشكل هذا الوجه الذي ركن إليه المحقق الخراساني قدسسره ـ وربما استفيد من كلام المصنف قدسسره أيضا ـ بما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من : أنّ المقتضي للسلطنة هو إضافة المال الى مالكه ، والمقتضى هو القدرة المجعولة تكليفا ووضعا ، ولا مانع من الإخبار بثبوت السلطنة بمجرد ثبوت مقتضيها سواء أكانت هي فعلية أم شأنية ، لوجود مانع كالصغر والفلس ونحوهما. وأمّا الحجر فهو مانع عن فعلية السلطنة ، ولم يعهد الإخبار عن عدم المانع عن الشيء بمجرد ثبوت مقتضية ، فإنّ عدم المانع يستند الى عدم سببه لا إلى وجود المقتضي وهو الملكية.