وصرّح (١) في المسالك «بأنّ من أجاز المعاطاة سوّغ جميع التصرفات» غاية الأمر (٢) أنه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما ، فإنّ (٣) الجمع
______________________________________________________
الحلبي وغيرهم ، وقد تقدمت في المقام الأوّل المنعقد لتحرير محل النزاع في المعاطاة.
(١) معطوف على «أطلق القائلون» يعني ـ مضافا الى إطلاق كلام القدماء ـ صرّح في المسالك ، ومقصوده قدسسره أنّ كلمات الأصحاب في الحكم بإباحة التصرف وإن كانت دالة بإطلاقها على إباحة كل تصرف حتى ما يتوقف على الملك ، إلّا أنّه يؤيّد هذا الاستظهار بفهم الشهيد الثاني قدسسره حيث نسب الى المشهور إباحة مطلق التصرفات مع التزامهم بعدم الملك.
وعلى هذا فالقول بالملازمة غير معلوم بل معلوم العدم ، فكيف يقاس البيع المعاطاتي ـ الذي لم يثبت فيه الإجماع على الملازمة بين إباحة كل تصرف وبين الملك ـ على البيع القولي الذي ثبت فيه الإجماع المزبور.
وعليه فلا يحصل الملك الابتدائي بالمعاطاة ، وتصل النوبة إلى الملكية الآنيّة من باب الجمع بين الأدلة.
(٢) غرضه قدسسره توجيه فتوى المشهور حتى لا يرد عليهم إشكال ، محصّله : أن نفي مملّكية المعاطاة ينافي إباحة التصرفات المتوقفة على الملك كالعتق والوقف ، فإنّهما لا يقعان من المباح له. فأجاب قدسسره بأنّ المشهور لا بدّ أن يلتزموا بالملكية الآنامّائية في التصرفات المنوطة بالملك ، وإلّا كان اللازم تخصيص إباحة التصرف ، بما يتوقف على الملك ، فإذا لم ينبّه المشهور على هذه الملكية الآنيّة فإنّما هو للاتّكال على وضوحها لا لأجل إنكارها.
(٣) تعليل لقوله : «يكشف عن سبق» يعني : أن دخول المأخوذ بالمعاطاة في ملك المتصرّف ـ آنا مّا ـ يستفاد من الجمع بين دليلين ، أحدهما : ما دلّ على إباحة جميع التصرفات في المأخوذ بالمعاطاة.
ثانيهما : الأدلة الخاصة على توقف بعض التصرفات على الملك وعدم صحتها من المباح له ، مثل قولهم عليهمالسلام : «لا بيع إلّا في ملك ، لا وقف إلّا في ملك ، لا عتق إلّا في ملك».
فالجمع بين كل واحد من هذه وبين الإجماع على إباحة جميع التصرفات يقتضي