بالملازمة الشرعية (١) الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع وعدم القول بالانفكاك (٢) ، دون المقام (٣) الذي لا يعلم ذلك (٤) منهم ، حيث (٥) أطلق القائلون (٦) بعدم الملك إباحة التصرفات ،
______________________________________________________
وأمّا البيع المعاطاتي فلم يثبت فيه التلازم المزبور ، بل علم من المشهور الانفكاك بينهما فيه ، لأنّ القدماء ـ مع قولهم بالإباحة وعدم مملّكية المعاطاة ـ قائلون بإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، على ما يقتضيه إطلاق كلماتهم ، حيث لم يقيّدوا «إباحة التصرف» بما لا يتوقف على الملك.
ويشهد بهذا الإطلاق فهم الشهيد الثاني قدسسره على ما صرّح به في المسالك من «أنّ من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرفات» (١) فإنّه لا مسوّغ لهذه النسبة إليهم إلّا إطلاق كلماتهم.
(١) هذه الكلمة هي القرينة القطعية على أنّ مراد المصنف قدسسره من الاستدلال بالآيتين ـ بالتقريب الأوّل من الوجوه الثلاثة ـ هو الملازمة الشرعية بين الإباحة التكليفية ومملكية المعاطاة وصحتها. وتقييد الملازمة ب «الشرعيّة» لأجل التنبيه على أنّ الملازمة لو كانت عرفية كانت حليّة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة دالة على إفادة الملك من حين التعاطي كالبيع القولي ، إذ لا يرى العرف فرقا بينهما في إفادة الملك من أوّل الأمر.
(٢) بين إباحة جميع التصرفات وبين الملك من أوّل الأمر ، وأنّ الملكيّة لا تتوقف على التصرف أو التلف ونحوهما من الملزمات.
(٣) وهو البيع المعاطاتي ، وهذا إشارة إلى الدفع المتقدم بقولنا : «ان القياس مع الفارق .. إلخ».
(٤) أي : عدم الانفكاك بين إباحة جميع التصرفات وبين الملك من أوّل الأمر.
(٥) تعليل لقوله : «لا يعلم ذلك منهم» فإنّ إطلاق إباحة التصرفات مع القول بعدم الملك يوجب القول بالانفكاك بين إباحة التصرفات وبين الملك.
(٦) كقول الشيخ في الخلاف : «وإنّما يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرّفا مباحا من غير أن يكون ملكه» ونحوه عبارة ابن إدريس والسيد ابن زهرة والقاضي
__________________
(١) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٤٩.