حينئذ (١) بعموم الآية على جوازها ، فيثبت الملك (٢) ، مدفوعة (٣) بأنّه وإن لم يثبت ذلك (٤) إلّا أنّه لم يثبت (٥) أنّ كلّ من قال بإباحة جميع التصرفات قال بالملك من أوّل الأمر.
______________________________________________________
(١) أي : حين عدم العلم بالتزام القائلين بالإباحة بجواز التصرفات المنوطة بالملك يتوجه التمسك بعموم الآية بجواز تلك التصرفات من أوّل الأمر.
(٢) يعني : من أوّل الأمر ، لأنّه مقتضى عموم الآية ، فتكون الآيتان ردّا على القائلين بالإباحة ، ولا وجه للالتزام بالملكية الآنيّة من باب الجمع بين الأدلة.
(٣) هذا دفع الدعوى المذكورة ، وحاصله : أنّ مجرّد عدم المعلومية ـ وجواز إثبات هذا النحو من التصرفات ولو بالآيتين ـ غير كاف في إثبات المطلوب وهو الملكية من أوّل الأمر ، بل يتوقف ذلك على إثبات الملازمة بالإجماع ، وأنّ كل من قال بإباحة جميع التصرفات قال بحصول الملك من أوّل الأمر ، ودون إثبات هذه الملازمة خرط القتاد.
(٤) أي : وإن لم يثبت من القائل بالإباحة جواز التصرفات المتوقفة على الملك. ووجه عدم الثبوت : تصريح الشهيد بعدم جواز بذل المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة المتوقفين على الملك.
(٥) يعني : لم يثبت التلازم بين إباحة جميع التصرفات وبين الملك من أوّل الأمر. ووجه عدم ثبوت الملازمة : إمكان التزام القائل بإباحة جميع التصرفات ـ حتى المتوقفة على الملك ـ بالملك في آن التصرف ، لا بالملك من أوّل الأمر ، فيتعيّن حينئذ الالتزام بالملكية الآنيّة جمعا بين الأدلة.
وقد تحصّل الى هنا : أنّ المصنف قدسسره أبطل استدلاله بالآيتين الشريفتين بناء على التقريب الأوّل ، وهو حلية التصرفات المترتبة تكليفا على البيع واستلزامها شرعا مملّكية المعاطاة من أوّل الأمر كالبيع القولي.