على الملك ، كما يظهر من المحكي (١) عن حواشي الشهيد على القواعد من : منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، وعدم جواز وطي الجارية المأخوذة بها (١). وقد صرّح الشيخ (٢) رحمهالله بالأخير في معاطاة الهدايا ، فيتوجّه التمسك
______________________________________________________
الدعوى من بقية الإشكالات المتعلقة بالآيتين ، وغرض المستشكل نفي ما أفاده المصنف قدسسره من الملكية الآنيّة وإثبات الملكية من أوّل الأمر ، وأنّه لا وجه للجمع بين الأدلة بالالتزام بالملك آنا ما.
وتوضيح ذلك : أنّ نفي الإجماع على الملازمة بين إباحة جميع التصرفات وبين الملك مبني على العلم بأنّ المشهور ـ القائلين بعدم الملك من أوّل الأمر ـ ملتزمون بإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، لأنّه حينئذ يثبت عدم الإجماع على الملازمة بين إباحة جميع التصرفات وبين ثبوت الملك من أوّل الأمر.
لكنّه لم يعلم هذا الالتزام منهم ، إذ لا طريق الى العلم بذلك إلّا الإطلاق ، وهو غير ثابت ، لعدم إحراز كونهم في مقام البيان من هذه الجهة ، لقوّة احتمال إرادتهم التصرفات غير المتوقفة على الملك ، كما يؤيّده ـ بل يشهد به ـ ما عن الشهيد قدسسره في حواشيه على القواعد :
من منع التصرفات المتوقفة على الملك ، كإخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس ، والزكاة ، وثمن الهدي ، وعدم جواز وطي الجارية المأخوذة بالمعاطاة. وكذا يشهد به تصريح شيخ الطائفة في المبسوط بعدم جواز وطي الجارية المأخوذة بالهدية المعاطاتية.
وعليه فإذا لم يثبت من القائلين بالإباحة جواز التصرفات المتوقفة على الملك فيتمسك في إثبات جوازها بالآيتين ، إذ لا دليل آخر حسب الفرض على حلية هذه التصرفات ، فيثبت الملك من أوّل الأمر ، فيكون المأخوذ بالمعاطاة كالمأخوذ بالبيع اللفظي في ثبوت الملك من أوّل الأمر.
(١) أي : بالمعاطاة البيعية ، في قبال معاطاة الهدايا الآتية في كلام شيخ الطائفة.
__________________
(١) الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٨.
(٢) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٣ ، ص ٣١٥.