فيملك العين (١) أو المنفعة (٢) بإرادة التصرف بهما (٣) ، أو معه (٤) دفعة (٥) ، وإن لم يخطر (٦)
______________________________________________________
للغير بالمعاطاة يعلم بترتب إباحة جميع التصرفات ـ حتى المتوقفة على الملك ـ على الدفع ، وهذا يتضمن كون الآخذ مأذونا في إدخال المال في ملك نفسه قبل التصرف المتوقف على الملك. ومع وجود هذا الإذن لا يلزم تأسيس قاعدة جديدة ، وهي كون التصرف في مال الغير إحدى المملّكات.
قلت : قياس المقام بالأمر بالعتق والصدقة مع الفارق ، لوجود الإذن والتوكيل فيهما ، بخلاف المعاطاة ، فإنّ المقصود أمر واحد وهو التمليك بنفس التعاطي ، والمفروض عدم حصوله ، لأنّ الشارع ألغى هذا القصد وحكم بترتب الإباحة المحضة ، فكيف يتضمن الدفع إذنا للآخر في التمليك ، بل مقتضاه أمّا حرمة التصرف المتوقف على الملك ، والمفروض عدم التزامهم بها ، وإمّا جعل إرادة تصرّف الآخذ موجبة لدخول المال في ملكه. وهذا هو القاعدة التي لم تعهد من الفقهاء ، والتخلص منها يتوقف على إنكار الإباحة رأسا ، والالتزام بالملك كالبيع القولي.
(١) فيما إذا كان المعاطاة في البيع ، الذي هو تمليك عين بعوض.
(٢) فيما إذا كانت المعاطاة في الإجارة ـ التي هي تمليك المنفعة بعوض ـ كتمليك سكنى الدار سنة بدينار.
(٣) الباء بمعنى «في» أي : يتملّك الآخذ العين أو المنفعة بمجرّد إرادة تصرّفه في كلتيهما.
(٤) معطوف على «ارادة التصرف» يعني : لا فرق في لزوم تأسيس قاعدة جديدة بين الالتزام بمملّكية إرادة التصرف وحدها ، وبين جعل المملّك مؤلّفا من إرادة التصرف ونفس التصرف.
(٥) قيد لقوله : «فيملك» يعني : فيملك العين أو المنفعة دفعة. ولعلّ المقصود بالدفعة عدم دخل لفعل المالك المبيح في تملك صاحبه للمال أصلا.
(٦) إذ لو خطر ببال المالك المبيح الإذن في التصرف صارت المعاطاة نظير الأمر بالعتق والصدقة في اشتمالهما على التوكيل في التملك.