فتكون (١) متعلّقة بغير الأملاك. وأنّ (٢) صفة الغنى والفقر
______________________________________________________
من «بقاء مقابله ، عدم التصرف فيه» يعني : يحرز ـ ببركة الاستصحاب ـ بقاء العين الأخرى في يد عمرو على حالها ولم تتلف ، ويحرز أيضا عدم تصرف عمرو فيها ، ويترتب على كلّ ـ من البقاء وعدم التصرف ـ كون ما في يد زيد مباحا لا ملكا له.
ولعلّ الأوفق بسياق الكلام : «فينفى بالأصل» أي : فينفى بالأصل التصرف المشكوك فيه ، ويحرز الموضوع المؤلّف من وجودي وهو بقاء العين ، وعدمي وهو عدم التصرف فيه.
(١) هذا متفرّع على إحراز بقاء العين الأخرى في يد عمرو وعدم تصرفه فيها ، إمّا بالوجدان وإمّا بالتعبد ، إذ في كلتا الصورتين يلزم تأسيس قاعدة جديدة ، وهي تعلّق أحكام الملك بما ليس ملكا ، كما مرّ في الموارد العشرة.
(٢) الظاهر أنّه معطوف على قوله : «أن الأخماس» ولازمه أن يكون هذا أمرا على حدة في مقابل الموارد العشرة من الأخماس والزكوات. لكن حيث إنّ القاعدة التي يتعيّن تأسيسها في الجميع هي إجراء حكم الملك على ما ليس بملك كان المناسب جعل قوله : «وأنّ الغنى» المورد الحادي عشر لما تقدم عليه.
وكيف كان فتوضيحه : أنّ الاتّصاف بالفقر والغنى موقوف على الملك ، فإن كان الإنسان واجدا لمئونة سنته ولو بالقوة كان غنيّا وحرم عليه أخذ الصدقات ، والخمس إن كان هاشميا. وإن لم يكن واجدا لها ـ ولو بالقوّة ـ كان فقيرا وجاز له أخذها.
وعليه فإذا باع زيد بالمعاطاة شيئا من مئونته ـ ككتاب يحتاج إليه ـ بثمن غال لصرفه في نفقة عياله ، ولم يتلف الكتاب في يد المشتري ولم يتصرف فيه ، وبقي الثمن في يد زيد أيضا وهو واف بمئونة سنته ، فإنّه يلزم تأسيس قاعدة جديدة ، وهي : دوران الغنى والفقر مدار الإباحة دون الملك ، وذلك لأنّ الكتاب باق على ملك زيد حسب الفرض ، كما أنّ الثمن باق على ملك عمرو ، فلو صار زيد غنيّا بالمأخوذ بالمعاطاة كان معناه ترتّب الغنى على مجرّد كون المال في يده وإن كان ملكا للغير ، وصار عمرو فقيرا بشراء الكتاب مع أنّ الثمن باق على ملكه.
والحاصل : أنّه يلزم ترتب صفة الغنى والفقر على ما في اليد مع كونه ملكا للغير ، فيترتب وجود الغنى على المأخوذ بالمعاطاة ، ويرتفع به الفقر مع عدم كون هذا المأخوذ ملكا ،