إن ملك التالف قبل التلف فعجيب (١) ، ومعه (٢) بعيد ، لعدم قابليته. وبعده (٣) ملك معدوم. ومع عدم (٤) الدخول في الملك (٥) يكون ملك الآخر بغير عوض.
______________________________________________________
وإن قلنا بحصول الملكية مع التلف كان بعيدا ، إذ لا موجب لها في خصوص زمان التلف دون ما قبله. مضافا إلى : أنّ زمان التلف هو زمان انتفاء الملكية لا حدوثها.
ومنه يظهر بطلان الملكية بعد التلف ـ لو قيل بها ـ لأنّ تملك المعدوم غير معقول.
وعليه لا يعقل مملّكية التلف القهري أصلا. لا قبله ولا مقارنا له ولا بعده.
(١) لما عرفت آنفا من أنّه إمّا من تقدم المعلول على العلّة ، وإمّا من وجود المعلول بلا علّة.
(٢) أي : ومع التلف فبعيد ، والأولى اقتران «بعيد» بالفاء ، لاقتضاء العطف على «قبل التلف» كونه جزاء لقوله : «ان ملك» فكأنّه قال : «وإن ملك التالف مقارنا للتلف فبعيد» والوجه في البعد ما أفاده بقوله : «لعدم قابلية» لأنّ آن التلف هو آن انتفاء الملكية بانتفاء المملوك ، فكيف تحصل الملكية مقارنة للتلف؟
(٣) أي : بعد التلف ، يعني : يكون حصول الملكية ـ بعد تلف المأخوذ بالمعاطاة ـ من ملك المعدوم ، وهو غير معقول. والأولى أيضا اقتران «ملك» بالفاء لما أشرنا إليه آنفا.
(٤) هذا بمنزلة نتيجة ما أفاده من عدم معقولية مملّكية التلف القهري ، يعني : ولازم عدم دخول المأخوذ بالمعاطاة ـ بسبب التلف ـ هو اجتماع العوض والمعوّض عند المتعاطي الآخر.
(٥) يعني : في صورة التلف إن بني على عدم صيرورة التالف ملكا للقابض لزم منه أن يكون ملك المتعاطي الآخر لما قبضه ـ من صاحبه ـ بلا عوض ، ولازمه الجمع بين العوض والمعوّض.
فإن قلت : إذا لم يكن التلف مملّكا لمن تلف عنده المال فليكن غير مملّك للمتعاطي الآخر أيضا بالنسبة إلى العوض.
قلت : لا سبيل لنفي ملكية الآخر لما عنده ، وذلك لوجهين.
أحدهما : قيام السيرة على صيرورة المال ملكا للقابض بمجرّد تلف إحدى العينين عند الآخر.
وثانيهما : بناء المتعاطيين على معاملة الملك مع المأخوذ بالمعاطاة.